نقــرأ، نفيــد ونستفيــد




مرحباً بك معنا في موقعنا عزيزي الزائر

تفضل بالتعريف بنفسك أو بالتسجيل إن لم تكن عضواً في منتدانا بعد...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نقــرأ، نفيــد ونستفيــد




مرحباً بك معنا في موقعنا عزيزي الزائر

تفضل بالتعريف بنفسك أو بالتسجيل إن لم تكن عضواً في منتدانا بعد...

نقــرأ، نفيــد ونستفيــد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زائر

المواضيع الأخيرة

» Vista Automated Activation Crack v3.0(أصلية)...
أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Emptyالخميس 15 يناير 2015 - 8:17 من طرف abouzyad33

» اسطوانات القرآن الكريم...
أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Emptyالخميس 6 نوفمبر 2014 - 2:55 من طرف faucon1982

» أروع الأشرطة عن بر الوالدين(حبٌ يتدفق)
أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Emptyالجمعة 30 مايو 2014 - 7:13 من طرف faucon1982

» قلعة الربح من الأنترنت - أحدث الإستراتجيات
أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Emptyالثلاثاء 25 مارس 2014 - 5:07 من طرف lamrisif

» كيف تصبحين زوجة ناجحة ؟!
أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Emptyالإثنين 7 أكتوبر 2013 - 7:06 من طرف maystrokal3a

» شـرح الربح من اختصار الروابط مع موقع Adf.ly
أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Emptyالخميس 23 مايو 2013 - 17:10 من طرف maystrokal3a

» معهد أرباحي للربح والتطوير
أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Emptyالأربعاء 7 نوفمبر 2012 - 8:45 من طرف maystrokal3a

» طفل لقن أمه درسا لا تنساه ابدا‎
أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Emptyالخميس 22 مارس 2012 - 9:25 من طرف maystrokal3a

» مساعدة الطفل كي يتعرف على ربه
أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Emptyالأحد 4 مارس 2012 - 15:00 من طرف maystrokal3a

سحابة الكلمات الدلالية


    أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك..

    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Empty أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك..

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الثلاثاء 16 نوفمبر 2010 - 5:22

    أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك

    أخي الحبيب: نحييك بتحية الإسلام ونقول لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهنئك مقدماً بقدوم عيد الأضحى المبارك ونقول لك: تقبل الله منا ومنك، ونرجوا أن تقبل منا هذه الرسالة التي نسأل الله - عز وجل - أن تكون نافعة لك ولجميع المسلمين في كل مكان.

    أخي المسلم: الخير كل الخير في اتباع هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل أمور حياتنا، والشر كل الشر في مخالفة هدي نبينا - صلى الله عليه وسلم - لذا أحببنا أن نذكرك ببعض الأمور التي يستحب فعلها أو قولها في ليلة عيد الأضحى المبارك ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وقد أوجزناها لك في نقاط هي:

    التكبير:
    يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة، قال - تعالى -: ((واذكروا الله في أيام معدودات)). وصفته أن تقول: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد) و جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات، إعلاناً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره.

    ذبح الأضحية:
    ويكون ذلك بعد صلاة العيد لقول رسول الله صلى عليه وسلم:"من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح"رواه البخاري ومسلم،. ووقت الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"كل أيام التشريق ذبح". انظر: السلسلة الصحيحة برقم 2476.

    الاغتسال والتطيب للرجال:
    ولبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية فهذا حرام، أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد بدون تبرج ولا تطيب، فلا يصح أن تذهب لطاعة الله والصلاة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب أمام الرجال.

    الأكل من الأضحية:
    كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. زاد المعاد 1/ 441.

    الذهاب إلى مصلى العيد ما شياً أن تيسر:
    والسنة الصلاة في مصلى العيد إلا إذا كان هناك عذر من مطر مثلاً فيصلى في المسجد لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

    الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة: والذي رجحه المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة لقوله - تعالى -: ((فصل لربك وانحر)) ولا تسقط إلا بعذر، والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيَّض والعواتق، وتعتزل الحيَّض المصلى.

    مخالفة الطريق:
    يستحب لك أن تذهب إلى مصلى العيد من طريق وترجع من طريق آخر لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .

    التهنئة بالعيد:
    لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

    واحذر أخي المسلم من الوقوع في بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس والتي منها:

    * التكبير الجماعي بصوت واحد، أو الترديد خلف شخص يقول التكبير.

    * اللهو أيام العيد بالمحرمات كسماع الأغاني، ومشاهدة الأفلام، واختلاط الرجال بالنساء اللاتي لسن من المحارم، وغير ذلك من المنكرات.

    * أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر قبل أن يضحي من أراد الأضحية لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

    * الإسراف والتبذير بما لا طائل تحته، ولا مصلحة فيه، ولا فائدة منه لقول الله - تعالى -:((ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)) الأنعام: 141.

    وختاماً: لا تنس أخي المسلم أن تحرص على أعمال البر والخير من صلة الرحم، وزيارة الأقارب، وترك التباغض والحسد والكراهية، وتطهير القلب منها، والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن عمل في هذه الأيام - أيام عشر ذي الحجة - عملا ًصالحاً خالصاً لوجهه الكريم.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



    أحكام وآداب عيد الأضحى المباركأحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. 8_copy


    عدل سابقا من قبل مايسترو القلعة في الأربعاء 24 نوفمبر 2010 - 14:29 عدل 3 مرات
    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Empty رد: أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك..

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الثلاثاء 16 نوفمبر 2010 - 5:30

    ثمانون مسألة في أحكام الأضحية

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
    فإنَّ تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، ولأن شعيرة الأضاحي تتكرر في كل موسم فقد أحببت أن أجمع مسائلها، وقد يسَّر الله أن جمعت سبع وسبعين مسألة مما ذكرها أهل العلم في كتبهم، أو أجابوا السائلين عنها، فرحمهم الله رحمة واسعة؛ فقد سهَّلوا لنا عناء العلم فقربوا المسائل وبسطوها، فنالهم عناء البحث، ونالنا عناء الجمع!.
    ولم أراعِ في جمعي لهذه المسائل الترتيب؛ لأني جمعتها على زمن متفاوت، كما أني لم أعتنِ بالعزو كثيرًا؛ لأني لم أجمعها على صفة البحث العلمي الموثق من المصادر والمراجع، وإنما جمعتها تذكرة للخطيب، وتسهيلاً لعموم المسلمين، سائلا الله أن يتقبَّل هذه الأحرف مني، وأن يجعلها في ميزان حسنات والدي، وإلى المسائل:

    المسألة الأولى:
    تعريف الأضحية:
    هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرُّباً لله.

    المسألة الثانية:
    سبب تسميتها:
    قيل في ذلك نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.

    المسألة الثالثة:
    الأدلة على مشروعيتها:
    يدل على مشروعيتها ما يلي:
    1- الأدلة من الكتاب العزيز:
    أ- قوله تعالى "فصلِّ لربك وانحر" فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعليه جمهور المفسرين كما حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (9/249).
    2-الأدلة من السنة:
    يدل على مشروعيتها ما يلي:
    أ- حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبِّر فذبحهما بيده " متفق عليه.
    ب- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا " مسلم (5232).
    ج- عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري(5225) .
    3- الإجماع:
    وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه ابن قدامة في المغني (11/95)، واختلفوا في حكمها كما سيأتي.

    المسألة الرابعة:
    حكمها:
    بعد الاتفاق على مشروعيتها اختلف أهل العلم في حكمها على قولين:
    القول الأول: الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما يلي:
    1- حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا" مسلم (5232).
    ووجهة الدلالة: قوله (أراد) فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب.
    2- صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة.
    القول الثاني: ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أنها واجبة على القادر، ورجَّحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا:
    1- فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الاقتداء به.
    2- قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سَعَةً لأن يضحي فلم يضحِ فلا يحضر مصلانا " أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجح الحافظ وقفه ( الفتح 16/3).
    والذي يظهر –والله أعلم– أنها سنة مؤكدة، وأدلة الوجوب لا تدل على الوجوب، إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر تركها لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها.

    المسألة الخامسة:
    مشروعة لكل أهل بيت:
    الأضحية مشروعة لأهل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً) رواه أحمد (20207) وقال الترمذي: حسن غريب، وقال عبد الحق:إسناده ضعيف، وضعَّفه الخطابي.
    فعلى هذا فيدخل فيها أهل البيت جميعاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (5203) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – على أضحيته -: "باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمَّة محمد" فدلَّ ذلك على أن دخول أهل البيت في الأضحية جائز.

    المسألة السادسة:
    حكمتها:
    للأضحية حِكم كثيرة، منها:
    1- التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها –عند جميع العلماء- وكلما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل، ولهذا كان الصحابة –رضوان الله عليهم- يسمنون الأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقاً في صحيحه: قال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون".
    2- التربية على العبودية .
    3- إعلان التوحيد، وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها.
    4- إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم .
    5- التوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم الذي هو أعظم غذاء للبدن، وكان عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- يسميه شجرة العرب، أخرجه سعيد بن منصور في سننه.
    6- شكر نعمة الله على الإنسان بالمال.

    المسألة السابعة:
    التقسيم:
    جاء في ذلك عدة أقوال، منها:
    - ورد عن ابن عباس "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث ".
    - وقيل: يأكل النصف ويتصدق بالنصف.
    - والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق فهو أفضل.

    المسألة الثامنة:
    إهداء الكافر منها:
    يجوز أن يهدي منها كافراً غير مقاتل للمسلمين، خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلى هذا فيجوز أن تهدي عاملاً أو خادمةً أو راعياً ولو كان كافراً، قاله ابن عثيمين رحمه الله.

    المسألة التاسعة:
    إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها:
    من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.

    المسألة العاشرة:
    شراء الأضحية دَيْناً:
    يجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة.

    المسألة الحادية عشرة:
    الأضحية عن الغير:
    يجوز أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزاً فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته.

    المسألة الثانية عشرة:
    هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:
    قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه" رواه البخاري.
    ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها.

    المسألة الثالثة عشرة:
    مستحبات الأضحية:
    المستحبات: أفضلها أسمنها وأغلاها ثمنا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية.

    المسألة الرابعة عشرة:
    المرأة تمسك عن شعرها وأظفارها:
    المرأة إن كانت صاحبة أضحية فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عام فيمن أراد أن يضحي فيشمل الرجال والنساء.

    المسألة الخامسة عشرة:
    البقرة والبعير:
    البقرة والبعير يشترك فيه سبعة أو أقل، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صح بذلك الدليل.

    المسألة السادسة عشرة:
    هل يشترك في الجزور من يريد اللحم؟
    يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير من لا يريد الأضحية لكن يريد اللحم.

    المسألة السابعة عشرة: بيع جلد الأضحية:

    لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.
    وقد روى البخاري (1717)، ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
    وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/153): "اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.

    المسألة الثامنة عشرة:
    التصدق بالجلد:
    يجوز أن يتصدق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء .

    المسألة التاسعة عشرة:
    الفقير يبيع ما يصله من لحم الأضحية:
    يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.

    المسألة العشرون:
    إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:
    يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله.

    المسألة الحادية والعشرون:
    ما يقال عند ذبح الأضحية:
    يتلفظ الذابح بقوله: "اللهم هذا عني وعن أهل بيتي" كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    المسألة الثانية والعشرون:
    اجتماع الأضحية مع العقيقة:
    إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، وأجازه الحنابلة ومحمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه.

    المسألة الثانية والعشرون:
    اجتماع النذر مع الأضحية:
    لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه الله به.

    المسألة الثالثة والعشرون:
    الأضحية تكفي عن أهل البيت:
    الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت كلهم مهما كان العدد.

    المسألة الرابعة والعشرون:
    من كان متزوجاً زوجتين:
    إن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً.

    المسألة الخامسة والعشرون:
    إن كان معه في البيت من ليس من أولاده:
    من معه يتيم أو ابن لابنته أو ابن لابنه، ويأكل ويعيش معهم في البيت، فأضحية صاحب البيت تكفي عنه.

    المسألة السادسة والعشرون:
    إن كان في البيت إخوة:
    ففيه تفصيل:
    1- إن كانا مستقلين عن بعضهما في البيوت فالأصل أن لكل واحد أضحية تخصه.
    2- إن كانا مشتركين في بيت واحد فأضحية واحدة تكفي على الصحيح.

    المسألة السابعة والعشرون:
    إن كان الأولاد متزوجين ففي أضحيتهم تفصيل:
    1- إن كان الأولاد مع أبيهم في بيته: فتكفي أضحيته.
    2- إن كان الابن معزولاً: فيضحي عن نفسه أفضل إن كان قادراً، فإن رأى أن هذا يؤثر على شعور والده، وقد يشعر والده بالألم، فلا بأس أن يكتفي بأضحية والده، فهم جميعا أهل بيتٍ واحد.

    المسألة الثامنة والعشرون:
    أضحية تارك الصلاة:
    تارك الصلاة لا تحل ذبيحته ولا تؤكل، وعلى مبني على القول بكفر تارك الصلاة سواء جحودا باتفاق العلماء، أو تهاونا على الصحيح من أقوالهم.

    المسألة التاسعة والعشرون:
    التسمية والتكبير على الأضحية:
    يشترط أن يسمي، ويستحب أن يكبر، ثم يذكر من يريد من أهله باسمه، ولو شملهم بقوله: وعن أهل بيتي فلا بأس بذلك.

    المسألة الثلاثون:
    ذكر من يريد من أمواته في أضحيته:
    يجوز أن يدخل معه في أضحيته من يريد من الموتى فيقول مثلاً: "اللهم هذا عني وعن أهلي الأحياء والموتى" كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو يشمل الأحياء والأموات

    المسألة الحادية والثلاثون:
    وصية الميت بالأضحية عنه:
    الميت إن أوصى بأن يضحى عنه، ففيه تفصيل من حيث الوجوب وعدمه:
    1- إن كان له ثلث: فيجب أن يضحي عنه من ثلثه.
    2- إن لم يكن له ثلث: فيستحبُ لابنه أن يضحي له، لكن لا يجب، فلو تركها الابن لا يأثم، لكن الأضحية عنه من برِّه بعد موته.

    المسألة الثانية والثلاثون:
    من كان في بلدٍ لا يُذبح فيها الذبح الشرعي:
    من كان في بلد لا يذبح فيها الذبح الشرعي كالبلاد الغربية فيرسل مالاً إلى أهله يوكلهم على أضحيته، ويمسك هو عن شعره وأظفاره.

    المسألة الثالثة والثلاثون:
    ما يفعله من يريد الأضحية:
    من أراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من بداية دخول العشر، لحديث أم سلمة: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ"، وفي لفظ له: "إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".

    المسألة الرابعة والثلاثون:
    حكم الاغتسال والطيب والمشط وغيره:
    كل ما لم يذكر في حديث أم سلمة فلا يمتنع منه المحرم، وعلى هذا فيجوز الاغتسال والمشط والطيب واللباس والجماع والحناء وغير ذلك.

    المسألة الخامسة والثلاثون:
    هل يمسك أهل البيت:
    أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، وإنما يلزم الإمساك صاحب الأضحية وهو المشتري لها ومن يريد الأضحية بها.

    المسألة السادسة والثلاثون:
    حكم من نسي فأخذ من شعره وأظفاره:
    من نسي فأخذ من شعره أو أظفاره فلا شيء عليه ويضحي ولا حرج؛ لعموم رفع الحرج عن الناسي.

    المسألة السابعة والثلاثون:
    من تعمد أخذ الشعر والأظفار:
    من تعمد الأخذ من شعره وأظفاره فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ويضحي وليس عليه كفارة، كمن تعمد فعل محرم فإن أصل العبادة لا يبطل ويلزمه التوبة.

    المسألة الثامنة والثلاثون:
    هل على الحاج أضحية؟
    الأضحية تجب على غير الحاج، أما الحاج فقد اختلف أهل العلم فيها، والراجح أنها لا تجب، ولم يعرف عن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ضحوا، ورجَّحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وجماعة من أهل العلم.

    المسألة التاسعة والثلاثون:
    بهيمة الأنعام:
    الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات.

    المسألة الأربعون:
    بيع الأضحية وهبتها ورهنها:
    لا يجوز بيع الأضحية بعد شرائها وتعينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله، وكل ما كان كذلك لم يجز التصرف فيه.

    المسألة الحادية والأربعون:
    ما يجزئ من الأضاحي:
    يجزئ من الضأن ما بلغ ستة أشهر، ومن الماعز ما بلغ سنة، ومن البقر ما بلغ سنتين ومن الإبل ما بلغ خمس.

    المسألة الثانية والأربعون:
    أفضل الأضاحي:
    اختلف العلماء في أفضل الأضاحي من حيث النوع، والراجح أن:
    أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة -؛ لما ثبت في البخاري (2001) من قوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.

    المسألة الثالثة والأربعون: شروطها:
    للأضحية عدة شروط، وهي:
    1- القدرة: بأن يكون صاحبها قادراً على ثمنها.
    2- أن تكون من بهيمة الأنعام .
    3- أن تكون خالية من العيوب.
    4- أن تكون في الوقت المحدد شرعا.

    المسألة الرابعة والأربعون:
    العيوب:
    اتفق العلماء على العيوب التالية:
    1- العور البين: وهو الذي تنخسف به العين، أو تبرز حتى تكون كالزر، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها.
    2- المرض البين: وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة، كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه.
    3- العرج البين: وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها.
    4- الهزال المزيل للمخ: لما ثبت في الموطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: "أربعاً: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي" رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي".

    المسألة الخامسة والأربعون:
    ما كان أولى من هذه العيوب:
    لا تجوز الأضحية بما كان أولى من هذه العيوب، كالعمياء ومقطوعة اليد وغيرها.

    المسألة السادسة والأربعون:
    مقطوع الإلية:
    اختلف العلماء في مقطوع الإلية وهي البتراء، والصحيح أنه يجوز التضحية بها؛ لأن لحمها لا ينقص بذلك ولا يتضرر، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وغيرهم.

    المسألة السابعة والأربعون:
    الأضحية بالخصي:
    يجوز الأضحية بالخصي، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوءين، ولأن لحم الأضحية يطيب بذلك، وهو قول الجماهير، وقال ابن قدامة: من غير خلاف نعلمه.

    المسألة الثامنة والأربعون:
    العيوب التي تذكر في كتب الفقه تجزئ مع الكراهة، وهي:
    1- ما به طلع: وهو مرض في الثدي وغيره.
    2- معيب الثدي.
    3- مكسور القرن، وذاهبة القرن أصلاً.
    4- الهتماء، وهي ماسقط بعض أسنانها.
    5- المجبوب، وهو الخروف الذي قُطع ذكره.
    6- ومشقوقة الأذن طولاً أو عرضاً، ومخروقة الأذن.
    7- والتي بها خُرّاج وهو الورم.
    8- المصفرة وهي التي: تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها.
    9- والمستأصَلة وهي التي: استؤصل قرنها من أصله.
    10- والبخقاء التي: تُبخق عينها، والبخق هو أقبح العور.
    11- والمشيعة التي: لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً.
    12- والكسراء هي: الكسيرة
    13- العشواء: وهي التي تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاً
    14- الحولاء: وهي التي في عينها حول.
    15- العمشاء: وهي التي يسيل دمعها مع ضعف البصر.
    16- السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين.
    17- المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة.
    18- المدابرة: وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة، وتدلت ولم تنفصل، وهي عكس المقابلة.
    19- الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن، وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء.
    20- الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير.
    21- الجماء: التي لم يخلق لها قرن، وتسمى جلحاء أيضاً.
    22- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.
    23- التي لا لسان لها أصلاً.
    24- الجدَّاء التي يبس ضرعها.
    25- البتراء، وهي التي لا ذنَب لها خلقةً أو مقطوعاً.
    26- الهيماء: من الهيام، وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى.
    27- الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها.
    28- المجزوزة: وهي التي جز صوفها.
    29- المكوية: وهي التي بها كيٌّ.
    30- الساعلة: وهي التي بها سعال.
    31- البكماء: التي فقدت صوتها.
    32- البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم.
    وكل ما لم يكن من العيوب المتفق عليها فيجزئ مع الكراهة، وكلما كانت الأضحية أسلم من العيوب كانت أفضل، وينبغي للمسلم أن يختار الأفضل لأضحيته فهو أفضل عند ربه.

    المسألة التاسعة والأربعون:
    وقت ذبح الأضحية:
    يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة يوم العيد، ويستمر ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، والأفضل المبادرة بذبحها مسارعة في الخيرات.

    المسألة الخمسون:
    زمن ذبح الأضحية:
    يجوز الذبح نهاراً أو ليلاً لا حرج في ذلك، ولا يوجد دليل على النهي عن وقت من الأوقات لذاته.

    المسألة الحادية والخمسون:
    إذا ولدت الأضحية:
    إذا ولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعاً لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل الله فيُخرج ما كان تابعاً لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم.

    المسألة الثانية والخمسون:
    توكيله غيره على الذبح:
    الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها مسلماً غيره، ولو ذبحها المسلخ فيجوز إن كان العامل مسلماً، أما ذبح الكافر فلا يحل، وعلى هذا ينبغي اهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين.

    المسألة الثالثة والخمسون:
    بدع ومخالفات:
    البدع تختلف باختلاف البلدان، والضابط فيها كل فعل في الأضحية ليس يتعبد فيه المضحي ليس عليه دليل، ومنها:
    - أن يتوضأ قبل ذبحها فلم يرد دليل على ذلك.
    - أن يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها، فليس على ذلك دليل من الكتاب أو السنة.
    - أن يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة.
    - أن يضحي عن فقراء المسلمين فيقول:" اللهم هذه عن فقراء المسلمين " فلم يرد به دليل، ولم يفعله خيار الأمة من السلف الصالحين.

    - المسألة الرابعة والخمسون:
    من كان لديه ابنٌ مغترب ولا يستطيع الأضحية:
    من كان ابنه مبتعثاً للدراسة أو غيرها في بلد فيجزئ عنه أضحية والده في بلده.

    - المسألة الخامسة والخمسون:
    إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت:
    إذا ماتت الأضحية أو سرقت أو ضلت قبل الأضحى فليس على صاحبها ضمان ولا بدلٌ إن كان غير مفرط، فإن كان مفرطاً لزمه بدلها كالوديعة.

    المسألة السادسة والخمسون:
    إن أخطأ في أضحيته:
    إن حدث خطأ في المسلخ فأخذ شخصٌ أضحيةَ آخر فلا شيء عليهما، وتجزئ كل واحدة عن الأخرى، وقد رفع عن الأمة الخطأ والنسيان.

    المسألة السابعة والخمسون:
    مكروهات الذبح:
    يكره في الذبح عموما عدة أشياء، وهي:
    1- أن يحد السكين والبهيمة تنظر.
    2- أن يذبح البهيمة والأخرى تنظر.
    3- أن يؤلمها قبل الذبح بكسر رقبتها أو قدمها.

    المسألة الثامنة والخمسون:
    أحاديث لا تصح في الأضحية:
    هناك أحاديث تذكر في هذا الباب وهي غير صحيحة، منها:
    1- ما روي: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا".
    2- وكذلك: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة".
    3- وكذلك: "يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله ألنا خاصة آل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين".
    4- وكذلك: "استفرهوا –وفي رواية- عظموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط - وفي رواية – على الصراط مطاياكم – وفي رواية – إنها مطاياكم إلى الجنة".
    5- وكذلك: "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار".
    6- وكذلك: "إن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي - وفي رواية - يعتق بكل جزء من الأضحية جزءاً من المضحي من النار".
    7- وكذلك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلاً".
    قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288: "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح".

    المسألة التاسعة والخمسون:
    من ذبح أيام العيد وصنع وليمة بعد ذلك:
    من أراد أن يذبح الأضحية أيام التشريق ويصنع وليمته بعد ذلك، فلا حرج ما دام الذبح وقع في أيام التشريق، لأن العبرة بالذبح وقد وقع صحيحاً معتبراً شرعاً.

    المسألة الستون:
    من كان له أضحية وهو وكيل على أضحية غيره فمتى يأخذ من شعره؟
    من كان له أضحية وهو وكيل عن غيره أيضا، فيجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره بعد أن يذبح أضحيته ولو لم يذبح أضحية من وكله.

    المسألة الحادية والستون:
    من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر:
    من كان مغتربا في بلد وأهله في بلد آخر كالعمال مثلاً فيجوز لهم أن يذبحوا في البلد التي يعملون فيها، ويجوز لهم أن يوكلوا أهلهم أن يذبحوا عنهم.

    المسألة الثانية والستون:
    إذا تعارض الدَيْن والأضحية فأيهما يقدم:
    إذا تعارض الدَيْن والأضحية فيقدم الدْين لعظم خطره، ولأنه أوجب.

    المسألة الثالثة والستون:
    الأضحية بالخنثى:
    اختلف العلماء في الأضحية بالخنثى، والصحيح الجواز؛ لأنه ليس من العيوب الواردة، وغيرها أكمل منها.

    المسألة الرابعة والستون:
    صفة ذبحها:
    يسن أن يذبحها بيده، فإن كانت من البقر أو الغنم أضجعها على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة العنق، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني (أو اللهم تقبل مني) وعن أهل بيتي، أو عن فلان -إذا كانت أضحية موصٍّ.

    المسألة الخامسة والستون:
    الأضحية بالخروف الأسترالي:
    الخروف الأسترالي هو مقطوع الإلية، وقد سبق بيان جواز الأضحية بما كان كذلك، خاصة إن كان ذلك من أصل الخلقة كما في هذا الخروف، والله أعلم.

    المسألة السادسة والستون:
    من ذبح أضحيته ليلة العيد:
    من ذبح أضحيته ليلة العيد نظرا للزحام على الجزارين فإنها لا تقع أضحية وإنما شاته شاة لحم، وعليه أن يذبح مكانها أخرى.

    المسألة السابعة والستون:
    أيهما الأفضل أن يذبح أضحية أم يتصدق بثمنها:
    الأفضل أن يذبح الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فصل بعض العلماء بين الأضحية عن الحي فالأفضل أن يذبحها، وأما الأضحية عن الميت فالأفضل أن يتصدق بثمنها لأن الصدقة عن الميت متفق عليها بين العلماء، وهذا له وجه قوي.
    وقال ابن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم.

    المسألة الثامنة والستون:
    هل على المسافر أضحية:
    اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أن السفر لغير الحج لا يمنع الأضحية وهو قول الجمهور من أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الواردة فيها.

    المسألة التاسعة والستون:
    التضحية بالعجول المسمنة:
    العجول المسمنة هي التي لم تبلغ السن المعتبرة شرعاً، لكن يقوم أهلها بتسمينها فتصبح أكثر وزناً من التي بلغت السن المعتبرة، والصحيح أنه لا يجوز أن ينقص من السن لثبوت ذلك في الأحاديث، وليس اللحم هو المقصود من الأضحية وإنما المقصود التعبد لله بالذبح.

    المسألة السبعون:
    أفضل الألوان في الأضحية:
    الأفضل أن يكون كأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو: اللون الأملح، وهو: الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر.

    المسألة الحادية والسبعون:
    إذا فات وقت الأضحية فكيف يصنع؟
    إذا فات وقتها فإنها تكون شاة لحم إن شاء ذبحها ووزعها على الفقراء وله أجر الصدقة، وإلا فلا تقع أضحية عنه لفوات وقتها على الصحيح من أقوال العلماء.

    المسألة الثانية والسبعون:
    حلب الأضحية:
    اختلف العلماء في حلب الأضحية، والصحيح أنه يجوز لصاحبها أن يحلب ما زاد على ولدها ولم يضر بها، وقد رواه البيهقي عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها لأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة.

    المسألة الثالثة والسبعون:
    جز صوف الأضحية:
    صوف الأضحية إن كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع تخف بجزه وتسمن: جاز جزه ويتصدق به.
    وإن كان لا يضر بها، لقرب مدة الذبح، أو كان بقاؤه أنفع لها، لكونه يقيها الحر والبرد: لم يجز له أخذه، قاله ابن قدامة رحمه الله.

    المسألة الرابعة والسبعون:
    الادخار من لحم الأضحية:
    ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، في إحدى السنوات، ثم أذن في الادخار بعد ذلك، أي أن النهي عن الادخار منسوخ، وبهذا قال جماهير أهل العلم..

    المسألة الخامسة والسبعون:
    الانتفاع بجلد الأضحية:
    يجوز على الصحيح الانتفاع بجلد الأضحية لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا )، والأسقية: جمع سقاء ويتخذ من جلد الحيوان.

    المسألة السادسة والسبعون:
    إذا اشترى أضحية فهل يجوز تبديلها بأفضل منها؟
    اختلف العلماء في ذلك، والصحيح قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يجوز تبديلها بأفضل منها؛ لأنه بدل حقا لله بحق آخر أفضل منه.

    المسألة السابعة والسبعون:
    هل يجوز نقل الأضحية إلى غير بلد صاحبها؟
    الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة، فإن دعت الحاجة أو كان مصلحة يجب مراعاتها، كأن يوجد فقراء في بلد إسلامي آخر أشد حاجة فإنه يجوز نقلها.

    المسألة الثامنة والسبعون :
    من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم
    من انكسر ظفره أو آذته شعرة وهو محرم فيجوز له إزالتها ولا حرج عليه في ذلك، ولا يعتبر مرتكبا للنهي الوارد وذلك مراعاة لحاجته ورفع الضرر عنه، وهذا من تيسير الله.

    المسألة التاسعة والسبعون :
    هل صح في فضل الأضحية حديث
    قال ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي6/288:"ليس في فضل الأضحية حديث صحيح و قد روى الناس فيها عجائب لم تصح "والمراد بذلك حديث في فضلها على التحديد وإلا فهي من عموم الطاعات التي يثاب عليها المسلم.

    المسألة الثمانون: إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً
    إن كان صاحب البيت شيخاً كبيراً مخرفاً فيضحي عن أهل البيت ابنه الأكبر أو أحدهم ولو كانت من البنات أو الزوجة أو غيرهم




    ثمانون مسألة في أحكام الأضحية



    عقيل بن سالم الشمري
    منقول من موقع صيد الفوائد
    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Empty هل تجوز الأضحية عن الميت ؟

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الثلاثاء 16 نوفمبر 2010 - 5:32

    هل تجوز الأضحية عن الميت ؟

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
    فقد اطلعت على رسالة أملاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمود رئيس محاكم قطر ذكر فيها أن الأضحية عن الميت لا تجوز وأنها غير شرعية وإنما عليه الناس من علماء وعوام من الأضحية عن الميت والوصية بذلك كله خطأ محض حملهم عليه حسن الظن بمن أفتى بصحة ذلك شيخ الإسلام بن تيميه وغيره من علماء الدعوة إلى آخر ما ذكره .
    وقد جرى دراستها فلم أجد فيها ما يصلح مستنداً لما ذهب إليه بل بالعكس فالأدلة التي ذكرها في حكم الأضحية وفضلها والأحاديث التي ذكرها في وصول ثواب العمل المهدى إلى الأموات والنقول التي ذكرها في مشروعية الأضحية عن الأموات فهي تدل والأدلة واضحة على مشروعية الأضحية عن الميت : كالحي وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها .
    وأما ما أتى به من قبل نفسه وفسر به بعض الأحاديث وحاول به رد كلام علماء المسلمين في الموضوع فهو عمل خاطئ لا ينبغي السكوت عليه ولا إقراره .
    لذا رأيت من المتعين بالتنبيه على ذلك بصورة لوضوح أدلة هذه المسألة فأقول وبالله التوفيق ما أفتى به المذكور خطأ من وجوه عديدة :

    أولاً : أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله سبحانه : " فصل لربك وانحر " .
    وعن أنس رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ) متفق عليه .
    وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى ) رواه البخاري .
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما عمل ابن آدم من عمل أحب من إهراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها , وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفساً " رواه الترمذي وابن ماجه .

    عن زيد بن أرقم قال : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال : سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها قال : بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال : بكل شعرة من الصوف حسنة " رواه أحمد وابن ماجه .
    واختلف العلماء رحمهم الله في حكم الأضحية فقال بعضهم أنها واجبة على الموسر دون المعسر وبه قال ربيعة والأوزعي أو حنيفة وأحمد في رواية وبه قال بعض المالكية واستدلوا على ذلك بالآية السابقة وبما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) قال ابن عبد الهادي رجاله مخرج لهم في الصحيحين إلا القتباني فعند مسلم .
    وقال بعض العلماء أنها مستحبة غير واجبة وبه قال الجمهور ومما استدلوا به على ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له في حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ) .
    فالتعليق بالإرادة دليل على عدم الوجوب .
    ومن أقوى ما يحتج به لعدم الوجوب ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أمته في أحاديث صحيحة وحسنة فأسقط عنهم بذلك الوجوب إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل الأضحية وأنها قربة إلى الله من أعظم القرب في ذلك اليوم .
    وصرح ابن القيم رحمه الله بتأكيد سنيتها وان ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها بأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه واظبوا عليها وعدلوا عن الصدقة بثمنها وهم لا يواظبون إلا على الأفضل .
    عن ابن عمر رضي الله عنه قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي . رواه النرمذي وحسنه .
    عن ابن عمر رضي الله عنهما سأله رجل عن الأضحية أواجبه هي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون . رواه الترمذي .

    ثانياً : إن الأضحية عن الميت كالصدقة عنه وكالحج وهذا جائز شرعاً وهل الأضحية عن الميت إلا نوع من الصدقة عنه يصله ثوابها كسائر القرب وأي فرق بين وصول ثواب الصدقة والحج وبين وصول ثواب الأضحية ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين " .
    وما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب الأضحية واقتضت وصول ثواب بقية الأعمال وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات إلا أن يقول القائل أن الأضحية ليست بقربه وما أظن أحداً يجرؤ على ذلك لأنه مكابرة , أو ينكر وصول ثواب جميع الأعمال وهذا محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع ذكر معناه ابن القيم رحمه الله ولم يقل بهذا إلا بعض أهل البدع , ولذا ذكرت هذه المسألة في كتب العقائد لبيان الاعتقاد الصحيح والتنفير مما عليه أهل البدع .
    وقال الشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله : من زعم أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره فقد خرق الإجماع من وجوه ثم ساقها رحمه الله وسئل الشيخ تقي الدين عن الأضحية عن الميت فقال يجوز أن يضحي عنه كما يحج عنه أ.هـ
    وقال أصحابنا رحمهم الله في كتبهم المختصرة والمطولة وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية فمنهم من صرح في نفس هذه المسألةبالأضحية كصاحب الإقناع ومنهم من عمم بجميع القرب .
    وهذا نص صريح منهم أن من أهدى أضحية أو بعضها كالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك أنه يصل إلى الميت وينتفع به وباب الإهداء واسع أي شيء فعله العبد من العبادات وأشرك فيه عدة أشخاص فإن ذلك يصل إليهم إذا قبله الله ويسوغ ولا مانع من ذلك .
    فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال هذا عن محمد وآل محمد فأهدى ثواب الكبش لنفسه وآلـه الحي منهم والميت نقل الكحال في الرجل يعمل شيئاً من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك ويجعل نصفه لأبيه أو أمه .
    فقال : الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره .
    وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي: أي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها .
    قال صاحب المحرر بعد أن ذكر ما تقدم ذكره عن الأصحاب قال وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين الحديث.. قال وهو يدل على أن أمته أحياءهم وأمواتهم قد نالهم النفع والأجر بتضحيته وإلا كان ذلك عبثاً أ .هـ من الفروع .
    الواجب الذي قد تدخله النيابة وصدقة التطوع والعتق وحج التطوع فإذا فعلها المسلم وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إجماعاً وكذلك تصل إليه القراءة والصلاة والصيام . أ . هـ .
    وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه قال : وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي عنه وهذا محض القياس فإن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع وصول ثواب سائر العبادات المالية ونبّه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة في النص والاعتبار . أ . هـ .

    ثالثاً : إن هذه المسألة مذكورة في كتب أهل العلم نصاً ومن لم ينص على هذه المسألة في هذا الموضع فقد اكتفى بما ذكر في حكم إهداء ثواب القرب إلى الأموات لأنه يشملها ذلك وإلا عد ذاك تناقض ولنذكر شيئاً من عباراتهم الصريحة في هذا الموضوع وطرفا من أدلتهم :

    قال في الفروع: واختار شيخنا تفضيل الأضحية عن الميت عن الصدقة بثمنها. وقال صاحب الإقناع: وقال غيره وذبحها ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها وكذا الهدي وصرح به ابن القيم في تحفة المودود لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها .
    قال في غنية الألمعي من كتب الحنفية: أن قول من رخص في الأضحية وتعهد له بالإبلاغ والآخر عن نفسه أهل بيته ومعلوم أن كثير من أمته صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد عن الميت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    وقال في الإنصاف: شمل قوله وأي قربة فعلها : كالدعاء والاستغفارمن قد ماتوا فدخل في أضحيته الأحياء والأموات من أمته وهذا الكبش الذي يضحي به للأحياء من أمته هو للأموات من أمته إذ لا فرق .أ.هـ .
    وقال في رد المحتار لابن عابدين ولو ضحى عن ميت وارثه بأمره أي بأمر الميت في وصيته أو وقف ألزم بالتصدق بها وعدم الأكل منها وإن تبرع بها عن الميت فله الأكل منها لأنها تقع على ملك الحي الذابح والثواب للميت .
    وقال في مغني الإفهام : ويسن التضحية عن الميت ويصل ثوابها إليه ويعمل فيها كأضحية الحي وجاز أن يضحي عن أموات عدة بواحدة إذا لم تكن واجبة عن واحدة منهم وعن أحياء وأموات لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عمن شهد له بالبلاغ . أ.هـ .
    وفي الدرر السنية : وأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ولا نعلم ـ أحداً من أهل العلم والدين نهى عن الاستغفار والأضحية إلا إذا استبان أن الشخص من أصحاب الجحيم .. إلى غير ذلك من عباراتهم الصريحة في شرعية الأضحية عن الميت وأنه يصله ثوابها وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبح ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد ثم ضحى . أخرجه مسلم .
    وعن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين , فقال أحدهما عمن شهد له بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عنه وعن أهل بيته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤنة " رواه أحمد وإسناده حسن ورواه البزار واحمد وفيه" أتى بأحدهما وهو في مصلاة فذبحه ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ" رواه أبو يعلي وإسناده حسن .
    وعن أبي سعيد رضي الله عنه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم النحر بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته وذبح الأخر فقال هذا عمن لم يضح من أمتي " رواه البزار وأحمد باختصاره ورجاله ثقات .

    وقال في كتاب نصب الراية في باب الحج عن الغير

    الحديث الأول : روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه ضحي بكبشين أملحين موجؤين أحد هما عن نفسه والأخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله وشهد للنبي صلي الله عليه وسلم بالبلاغ قلت روي من حديث عائشة وأبي هريرة ومن حديث حذيفة بن أسيد ومن حديث أبي طلحة الأنصاري ومن حديث أنس ثم ساق هذه الأحاديث كلها وقال أبو داود في سننه: باب الأضحية عن الميت حدثنا ابن أبي شيبه حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال رأي عليا يضحي بكبشين فقلنا له ما هذا فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فلم أزل أضحي عنه ورواه الترمذي في جامعه بلفظه ومعناه وقال غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه .
    ثم قال الترمذي قد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحي عنه وأخرجه البيهقي في سننه وقال أن ثبت هذا كان فيه دلالة على التضحية عن الميت . أ. هـ .
    وأخرج الحاكم عن أبي عقيل زهرة بن سعيد عن جده عبد الله ابن هشام وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عن أهل بيته وقال صحيح الإسناد .
    وقال أبو أيوب الأنصاري كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون صححه الترمذي ورواه ابن ماجه ومالك وغيرهما وهذا الحديث فيه دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت وأن كثروا كما قضت بذلك السنة .
    قال ابن القيم رحمه الله تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته وأن كثر عددهم .
    وفي هذا القدر كفاية وصلى الله على محمد وآله وصحبه ....



    الدعوة إلى الله في موسم الحج

    أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Msword

    الشيخ العلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد


    منقول من موقع صيد الفوائد

    qtl { position: absolute; border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius: 5px; opacity: 0.2; line-height: 100%; z-index: 999; direction: ltr;}qtl:hover,qtl.open { opacity: 1;}qtl,qtlbar { height: 22px;}qtlbar { display: block; width: 100%; background-color: #cccccc; cursor: move;}qtlbar img { border: 0; padding: 3px; height: 16px; width: 16px; cursor: pointer;}qtlbar img:hover { background-color: #aaaaff;}qtl>iframe { border: 0; height: 0; width: 0;}qtl.open { height: auto; }qtl.open>iframe { height: 200px; width: 300px;} أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Copyأحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Faviconأحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Favicon
    qtl { position: absolute; border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius: 5px; opacity: 0.2; line-height: 100%; z-index: 999; direction: ltr;}qtl:hover,qtl.open { opacity: 1;}qtl,qtlbar { height: 22px;}qtlbar { display: block; width: 100%; background-color: #cccccc; cursor: move;}qtlbar img { border: 0; padding: 3px; height: 16px; width: 16px; cursor: pointer;}qtlbar img:hover { background-color: #aaaaff;}qtl>iframe { border: 0; height: 0; width: 0;}qtl.open { height: auto; }qtl.open>iframe { height: 200px; width: 300px;} أحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Copyأحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Faviconأحكام وآداب عيد الأضحى المبارك.. Favicon

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 7 مايو 2024 - 19:34