نقــرأ، نفيــد ونستفيــد




مرحباً بك معنا في موقعنا عزيزي الزائر

تفضل بالتعريف بنفسك أو بالتسجيل إن لم تكن عضواً في منتدانا بعد...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نقــرأ، نفيــد ونستفيــد




مرحباً بك معنا في موقعنا عزيزي الزائر

تفضل بالتعريف بنفسك أو بالتسجيل إن لم تكن عضواً في منتدانا بعد...

نقــرأ، نفيــد ونستفيــد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زائر

المواضيع الأخيرة

» Vista Automated Activation Crack v3.0(أصلية)...
الحجّ وكل ما يتعلق به... Emptyالخميس 15 يناير 2015 - 8:17 من طرف abouzyad33

» اسطوانات القرآن الكريم...
الحجّ وكل ما يتعلق به... Emptyالخميس 6 نوفمبر 2014 - 2:55 من طرف faucon1982

» أروع الأشرطة عن بر الوالدين(حبٌ يتدفق)
الحجّ وكل ما يتعلق به... Emptyالجمعة 30 مايو 2014 - 7:13 من طرف faucon1982

» قلعة الربح من الأنترنت - أحدث الإستراتجيات
الحجّ وكل ما يتعلق به... Emptyالثلاثاء 25 مارس 2014 - 5:07 من طرف lamrisif

» كيف تصبحين زوجة ناجحة ؟!
الحجّ وكل ما يتعلق به... Emptyالإثنين 7 أكتوبر 2013 - 7:06 من طرف maystrokal3a

» شـرح الربح من اختصار الروابط مع موقع Adf.ly
الحجّ وكل ما يتعلق به... Emptyالخميس 23 مايو 2013 - 17:10 من طرف maystrokal3a

» معهد أرباحي للربح والتطوير
الحجّ وكل ما يتعلق به... Emptyالأربعاء 7 نوفمبر 2012 - 8:45 من طرف maystrokal3a

» طفل لقن أمه درسا لا تنساه ابدا‎
الحجّ وكل ما يتعلق به... Emptyالخميس 22 مارس 2012 - 9:25 من طرف maystrokal3a

» مساعدة الطفل كي يتعرف على ربه
الحجّ وكل ما يتعلق به... Emptyالأحد 4 مارس 2012 - 15:00 من طرف maystrokal3a

سحابة الكلمات الدلالية


    الحجّ وكل ما يتعلق به...

    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    الحجّ وكل ما يتعلق به... Empty الحجّ وكل ما يتعلق به...

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الثلاثاء 9 نوفمبر 2010 - 14:01

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، سيد الأولين والآخرين ، وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى والدين ، ومن تبع هداهم باحسان إلي يوم الدين

    أحبتى فى الله أبنائى الكرام

    سنتوقف هنا حتى نتعرف على الحج وأحكام وكل ما يتعلق به

    بعون الرحمن

    فهيا بنا نتعرف على الحج

    الحج

    في اللغة القصد

    وفي عرف الشرع قصد النسك أو هو :

    ( الطواف والوقوف في مكان مخصوص ، في زمن مخصوص ، بفعل مخصوص )

    وسوف يأتي تفصيل ذلك .

    حكمه وشروط وجوبه

    الحج فرض عين في العمر مرة على كل انسان توافرت فيه الشروط التالية :

    الإسلام

    فلا يجب الحج على غير المسلم ، فإذا أسلم الكافر فرض عليه الحج ، ولا يفرض عليه قبل ذلك ، ومثله سائر العبادات الأخرى .

    العقل

    فلا يجب الحج على المجنون لأن العقل أساس التكليف في سائر العبادات، ومنها الحج .

    البلوغ

    فلا يجب الحج على الصغير مميزا كان أو غير مميز، لأن البلوغ شرط التكليف شرعا كالعقل .

    الحرية

    فلا يجب الحج على الرقيق لأن الحرية شرط التكليف في العبادات المالية والحج واحد منها .

    الاستطاعة المالية

    فلا يجب الحج على الفقير الذي لايستطيعه والاستطاعة المالية هنا أن يملك المسلم نفقات الحج من أجرة الذهاب والاياب بالوسائل

    المتاحة المعتادة من السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غير ذلك بحسب بلده الذي هو فيه وكذلك نفقات الاقامة من السكن

    والطعام والرسوم الحكومية المفروضة ونفقات أهله الذين يعولهم في بلده مدة غيبته عنهم فإذا لم يملك المسلم مثل هذه النفقة فى أشهر

    الحج سواء كان فقيرا من الأصل أو كان غنيا وأنفق ماله قبل أشهر الحج كأن تزوج به أو زوج به ابنه أو تصدق به على محتاج اليه

    ولما جائت أشهر الحج لم يكن مالكا لنفقات الحج لم يجب عليه الحج لأنه لم يعد مستطيعا فإن كان قد أنفق ماله في غير مصلحة

    بغرض اسقاط الحج عنه بذلك كان محتالا وكان آثما .

    الاستطاعة البدنية :

    وذلك بالقدرة صحيا على السفر بنفسه ، فإن كان عاجزا صحيا نهائيا عن السفر الى الحج كالمشلول

    والشيخ الفاني ... لم يجب

    عليه الحج في



    قول الامام أبي حنيفة لعدم الاستطاعة

    وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد يجب عليه أن يُحِجَّ عنه غيره من ماله ومن بلده أو يوصي بالحج عنه بعد موته من ماله

    ومن بلده أيضا ، وقول الامام هنا هو الأقوى في المذهب الا ان قول الصاحبين هو الأحوط .

    كل هذه الشروط السابقة تعم الرجال والنساء

    وهناك شروط خاصة بالنساء وهي

    شرطان هما :

    الأول :

    توفر الزوج أو المحرم المأمون كالابن والأخ والصهر ولو على نفقتها اذا طلب ذلك وتوفر لها المبلغ اللازم فإذا لم تكن ذات زوج

    ولا ذات محرم مأمون أو كان لها زوج أو محرم وأبا مرافقتها في الحج لم يجب عليها الحج أصلا في رواية عن أبي حنيفة لعدم

    الاستطاعة وفي رواية أخرى وهي قول الصاحبين يجب عليها أن تُحِجَّ عنها غيرها من مالها ومن بلدها ، اذا لم تجد الزوج أو المحرم

    المأمون الذي يرافقها في حجها طوال حياتها ، لأن المحرم عندهم شرط لوجوب الأداء ، وليس شرطا للوجوب ، وهذا هو القول الأرجح في

    المذهب ، وهو الأحوط ، ولا يحل محل المحرم عند الحنفية الرفقة من النساء أو الرجال ولو كانت مأمونة .

    الثاني :

    عدم العدة ، فإذا كانت المرأة معتدة عند سفر الناس الى الحج ، لم يجب عليها الحج ، تقديما للالتزام بالعدة على القيام بالحج ، وسواء في

    ذلك أن تكون العدة من طلاق أو من وفاة أو غير ذلك ، فا ذا انتهت العدة قبل سفر الناس للحج وتوافرت لها شروطه الأخرى وجب عليها

    الحج ، وإلا فلا .


    فاذا توفرت هذه الشروط كلها في الإنسان يوما فلم يحج ، ثم تخلف بعضها ، كما لو كان قادراً ثم عجز ، أو غنيا ثم افتقر ، وجب عليه أن يوصي بالحج عنه بعد وفاته من ثلث تركته وإلا كان آثماً .


    الحكمة :

    الحج ذروة في التذلل إلى الله تعالى والخروج عن زينة الدنيا ، وملذاتها ، وتدريب للنفس على المسالمة مع الغير ولو كان حيواناً أو نباتا

    وتذكير بما عليه الإنسان من عجز وضعف ، وهو درس في المساواة بين الناس ، وصلة بين أطراف العالم الإسلامي ، تمتيناً لوحدته

    وتوفيراً لقوته.

    وهذه المعاني وغيرها أيضاً مما هو موجود في هذه العبادة العظيمة ولا مجال لاستعراضه هنا - أمور يحتاج الإنسان إليها في حياته التي

    قد يغرق في ملذاتها ونعيمها أو في متاعبها ومآسيها على سواء فتنسيه أهله وربه فإذا بالحج يعيد إليه توازنه وتواضعه ويجعله يقف

    الوقفة الصحيحة المعتدلة بعد طول اعوجاج ، ولهذه المعاني الجليلة عَدَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام الخمسة حيث

    قال :

    ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، و إقام الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت

    من استطاع إليه سبيلاً).

    شروط صحة الحج :

    شروط صحة الحج ، هي الأمور التي يجب على الحاج توفيرها مسبقا لصحة عبادة الحج التي يؤديها ، بحيث إذا نقص واحد من هذه

    الشروط أو أكثر فسد الحج

    وهذه الشروط على نوعين :

    شروط مطلقة وشروط متعلقة بالأركان والواجبات .


    فأما الشروط المطلقة فهي :

    الإسلام والعقل :

    فكما أن الإسلام والعقل شرطان لوجوب الحج فهما شرطان لصحته أيضاً فالكافر والمجنون لا يجب الحج عليهما كما لا يصح منهما

    أيضاً ما داما كذلك فإذا أسلم الكافر وعقل المجنون وجب الحج عليهما وصح منهما لزوال المانع.

    الإحرام :

    وهو عبارة عن نية الحـج مع التلبية من الميقات ، وليس خلع الثياب كما يظن العامة ، ذلك أن خلع الثياب إنما هو حكم من أحكام الإحرام

    وليس هو الإحرام ذاته

    وللإحرام شرط واحد هو (اقتران النية فيه بذكر يقصد به تعظيم الله تعالى )

    ويسن أن يكون الذكر بالتلبية وهي قول الحاج عندما يريد الإحرام :

    ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك).

    أما النية فهي عزم المؤمن في قلبه العبادة التي يقصد إليها ، وذلك يكون في القلب ولا يحتاج الى ذكر باللسان ، فإذا ردد ذلك بلسانه مع قلبه

    كان حسنا ، إلا إنه ليس شرطا لصحة النية ، ولو نوى بلسانه وكان قلبه غافلا عما يتلفظ به لم تصح نيته .


    وأما الميقات فهو زماني ومكاني .

    أما الميقات الزماني :

    فهو أشهر الحج ، وهي :

    شوال ، وذو القعدة ، والعشر الأوائل من ذي الحجة

    فإذا أحرم فيها بالحج كان حاجّاً

    وإن أحرم قبلها بالحج جاز أيضاً ولكن مع الكراهة

    فإن أخره عنها لم يجز عن السنة الماضية .

    وأما الميقات المكاني :

    فهو مختلف باختلاف الجهة التي يأتي منها الحاج إلى الحرم .

    فان كان قادماً من بلاد الشام

    « سوريا - لبنان - الأردن - فلسطين - ... » أو عن طريقها من أي قطر كان ، فإن ميقاته الجحفة أو رابغ

    وهي قرية على بعد ( 220 كم ) من مكة المكرمة ، أو ذو الحليفة ، وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد ( 7 كم ) منها ، وذلك بحسب

    الطريق التي يسلكها الحاج . فإن سلك الطريق الساحلي فالجحفة أو رابغ ، وإن قصد طريق المدينة المنورة فذو الحليفة واسمها الآن (آبار

    علي ) .

    وإن كان الحاج قادماً من العراق أو عن طريقها ، فميقاته ذات عرق على بعد ( 94 كم ) من مكة المكرمة

    وإن كان قادماً من نجد أو عن طريقها ، فميقاته قرن المنازل

    على بعد ( 94 كم ) من مكة المكرمة ، وتسمى اليوم السَّيل ، وإن كان قادماً من اليمن أو عن طريقها فميقاته يلملم على بعد ( 94 كم )

    من مكة المكرمة .

    وهذا كله بالنسبة للحاج الساكن خارج دائرة الحل

    وهو الآفاقى وأما الساكن داخل دائرة الحل التي تقع المواقيت المذكورة حولها وكذلك المقيم فيها فإنه يُحرم من داره في الحج والعمرة .

    وأما سكان مكة المكرمة وكذلك من هم في منطقة الحرم فإن عليهم إذا أرادوا العمرة أن يخرجوا من مكة إلى دائرة الحل من أية جهة

    أرادوا والتنعيم أقرب الجهات إليهم ثم يحرموا منها ويدخلوا إلى الحرم محرمين كما يفعل أهل الحل تماماً فإذا أرادوا الحج

    فإنهم يحرمون به من دارهم في مكة أو الحرم .

    فاذا أحرم الحاج قبل الوصول إلى الميقات جاز ، وإن أَخَّرَ الإحرام عنه حتى تجاوزه أَثِمَ ، ولزمه العودة إلى الميقات للاحرام منه ثانيةً

    أو ذبح شاة فدية لمخالفته .

    هذا ولله الحد وإلى أن نلتقى مع الشروط المتعلقة بالأركان والواجبات نسأل الله العظيم أن نجدكم على خير

    وصلى الله على رسول الله
    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    الحجّ وكل ما يتعلق به... Empty تتمة.الحجّ..

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الثلاثاء 9 نوفمبر 2010 - 14:04

    أركـان الحـج
    للحج ركنان إذا تركهما الحاج أو ترك واحداً منهما بطل حجه
    وهما :
    ا - الوقوف بعرفة :
    والوقوف معناه الوجود وليس الوقوف
    على الأرجل وبهذا يعد وجود الحاج في عرفة وقوفاً معتبراً سواء أكان قاعداً أم ماشياً أم نائماً .
    وشرط الوقوف أن يكون بعرفة وهي معروفة الحدود اليوم باشارات خاصة حولها وأن يكون في يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس بُعَيْد الظهر إلى طلوع فجر يوم النحر ولو كان الوقوف دقيقة واحدة .
    ب - الطواف بالكعبة :وهو طواف الزيارة ويسمى طواف الركن أو طواف الحج أو طواف الإفاضة وله شروط هي :
    الإسلام والنية
    وتقديم الإحرام عليه وتقديم الوقوف بعرفة عليه وفعل أكثره وهو أربعة أشواط، وأن يكون في يوم النحر وما بعده وأن يكون حول البيت الحرام من داخل المسجد لا خارجه وأن يطوف الحاج بنفسه ولو محمولا عند العجز عن المشي ولا تصح نيابة غيره عنه إلا أن يكون مغمى عليه .
    هذا ، ولكل من الوقوف والطواف شروط وواجبات وسنن سوف يأتي بيانها



    واجبـات الحـج
    واجبات الحج كثيرة
    وهي أمور إذا تركها الحاج أَثِم
    ووجب عليه الفدية
    تكفيراً لذلك الترك ولا يفسد حجه
    بخلاف الأركان والشروط كما تقدم وسواء في ذلك أن يتركها عمداً أو سهواً ، إلا أن يتركها للعجز عنها فانه لا فداء عليه كمن ترك المشي في الطواف لمرض أو ترك الوقوف في مزدلفة لشدة الزحام
    وهذه الواجبات على قسمين : واجبات مستقلة بنفسها ، وواجبات تبع لغيرها من الأركان والشروط
    فأما الواجبات المستقلة بنفسها
    فهي :


    أ - السعي بين الصفا والمروة :

    والصفا والمروة هضبتان صغيرتان ، شرقي المسجد الحرام ، والسعي معناه المشي وللسعي شروط لايصح الا بتوافرها
    وهي :
    1 - أن يكون مسبوقاً بالإحرام
    فلو سعى من غير إحرام سابق عليه لم يصح سعيه .
    2 - أن يكون مسبوقاً بطواف مفروض أو مسنون لأنه تبع للطواف فلا يصح بدونه .
    3 - أن يبدأ فيه بالصفا ، فلو بدأ بالمروة لم يحسب ذلك له شوطاً .
    4 - أن لا تقل أشواطه عن أربعة فإن قلَّت عن ذلك لم يتأد الواجب بها هذا والسعي من الصفا إلى المروة شوط ثم العودة من المروة إلى الصفا شوط آخر وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة


    ب - الوقوف بالمزدلفة :وهي مكان على الطريق بين عرفة ومنى ، والوقوف هنا أيضاً معناه الوجود ، على النحو الذي ذكرناه في الوقوف بعرفة وسواء أكان قاعداً أم ماشياً أم نائماً ويشترط لصحة الوقوف هذا أن يكون ما بين طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس من يوم النحر ، ولو لحظة واحدة .
    ج - رمي الجمار :ومواضح الجمار ثلاثة تقع على الطريق بين منى ومكة ، والجمار أحجار صغيرة
    ويشترط لصحة الرمي هذا شروط هي :
    1 - أن ترمى الأحجار بقذف ولو خفيفاً فإذا وضعت بدون قذف أصلاً لم يصح الرمي

    2 - أن يكون المرمي حجراً أو شيئاً من جنس الأرض كالطين فإذا كانت غير ذلك لم يصح الرمي بها
    3 - أن لا يقل الرمي عن سبع حصيات في سبع رميات في كل موضع
    فإذا رمى الحصيات السبع مرة واحدة ، كفاه عن واحدة فقط ، ولزمه أن يرمي ستاً بعدها
    4 - أن يقصد الرمي في مكان الرمي ، فلو طارت الحجرة من يده إلى مكانها من غير قصد منه ، كما اذا دفعه غيره فطارت الجمرة من يده فسقطت في مكانها
    لم يصح
    5 - أن تقع الجمرة التي يرميها في مكانها المقصود
    داخل دائرة الرمي فإن وقعت خارجها لم يصح إلا أن يكون قريباً منها فيصح وقد قُدِّرَ ذلك بذراع .


    د - الحلق أو التقصير :

    فالحلق إزالة الشعر من الرأس بالموسى وما في معناه والتقصير قطع جزء من شعر الرأس بالمقص وما إليه وهو أدنى من الحلق والحلق أفضل من التقصير للرجال كما أن التقصير أفضل من الحلق للنساء
    ويشترط في الحلق والتقصير أن لا يقل عن الحد الذي يجب في مسح الرأس للوضوء وهو ربع الرأس يحلقه بالموسى أو يقصر منه بمقدار أنملة ، فإن كان لا شعر على رأسه ، كالأصلع أَمَرّ الموسى علي رأسه وكفاه


    هـ - طواف الوداع :ويسمى طواف الصَّدَر ، وهو واجب على أهل الآفاق لا غير ، وهم المقيمون خارج دائرة الحل ، أما المقيمون في مكة المكرمة ، أو داخل دائرة الحل ، فلا يجب عليهم هذا الطواف ، كما لا يجب على غير الحاج أصلاَ ، فالمعتمرون لا يلزمهم طواف الوداع مطلقاً
    هذا ويشترط لصحة طواف الوداع ما يشترط لصحة طواف الزيارة « طواف الإفاضة » الذي هو ركن الحج باستثناء شرط الزمان إذ يشترط في طواف الوداع أن يكون بعد طواف الزيارة ، وكل طواف يؤديه الحاج بعد طواف الزيارة يكون للوداع ولو لم يتصل به السفر مباشرة .
    -13-

    أما الواجبات التابعة لغيرها من الأركان والشروط
    فهي :
    أ - واجبات الإحرام
    وهي :

    1 - أن يكون من الميقات

    وقد تقدم بيان ذلك مع بيان المواقيت ، فإذا أحرم قبله جاز وان تجاوزه بغير احرام وجب عليه الرجوع اليه للإحرام منه أو الفدية

    2 - اجتناب محظررات الإحرام
    وهي كثيرة ، بعضها خاص بالرجال ، وبعضها يعم الرجال والنساء .
    فأما المحظورات الخاصة منها بالرجال فهي :
    - لبس المخيط ، كالقميص وما يشبهه مما هو محيط بالجسم أو بعضو من الأعضاء ، على طريقة اللباس المعتاد
    كالجوارب والقميص والقفازين .
    - تغطية الرأس بما يلامسه كالعمامة أما المظلة فلا بأس بها .
    - لبس حذاء يستر وجهه الكعبين اللذين في وجه القدم من الأعلى ( معقد الشراك ) ، وليس الكعبين اللذين يجب إيصال ماء الوضوء إليهما بجانبي القدم .
    وأما ما يعم الرجال والنساء
    فهو :
    تغطية الوجه بما يلامسه أما الغطاء غير الملامس للوجه فلا بأس به للمرأة .
    إزالة الشعر من أي موضع من البدن
    تقليم الأظافر من اليد أو الرجل
    - دهن شعر الرأس أو غيره من شعر البدن بأية مادة دهنية ، كالزيت ، مطيباً كان أو غير مطيب ، لما فيه من الرفاه المنافي للاحرام .
    - التطيب بأي نوع من الطيب سواء في الثوب أو البدن أو الفراش أو غيره ، لما

    فيه من الرفاه وكذلك أكل الطيب فانه ممنوع أيضاً كالتطيب سواء بسواء أما شم الطيب من الغير فمكروه فقط ، إذا أمكن التحرز عنه وإلا فلا شيء فيه .
    الصيد وهو اقتناص الحيوان المتوحش أما المستأنس فلا بأس بذبحه ، كالشاة والدجاجة فإذا اقتنص صيداً كان ميتةً يحرم أكلها .


    - الدلالة على الصيد ، وتنفير الصيد ، وأكل لحم الصيد الذي صاده غير المحرم للمحرم
    فإنه حرام . ويستثنى من ذلك خمسة حيوانات يحل قتلها للمحرم وغيره وهي :
    الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، وذلك لحديث البخاري ومسلم : ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا ) .
    - الجماع ودواعيه ، فإنه من موانع الإحرام للرجال والنساء فإن جامع الحاج قبل
    الوقوف بعرفة فسد حجه
    وعليه إتمامه ، ثم قضاؤه في سنة قادمة ، وذبح شاة فداء وإن كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق ، لم يفسد حجه ، وعليه بدنة فإن جامع بعد الحلق والتحلل الأول ، لم يفسد حجه ويلزمه الفداء بشاة ، فإن جامع بعد طواف الزيارة ، فلاشيء عليه ، لأنه بالطواف يحل له النساء .
    هذا ، وكما يحرم الجماع ، تحرم دواعيه ، كـاللمس بشهوة والتقبيل كما يحرم ذكر النساء بكلام فاضح مثير للشهوة
    الجدال والنزاع مع الرفقة والجيران وهو وان كان ممنوعا منه في كل الأوقات ، إلا ان المنع منه في حال الإحرام أشد

    ب - واجبات الطواف
    وهي :
    1 - التيامن وذلك بالسير حول الكعبة جاعلاً إياها عن شماله أثناء الطواف
    2 - إتمام أشواط الطواف سبعاً لأن الأربعة الأولى ركن والثلاثة الأخرى واجب
    3 - الطهارة من الحدثين أثناء الطواف الأصغر والأكبر
    4 - ستر العورة للرجل والمرأة كل بحسب عورته
    ه - الابتداء بالحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف ، فإن بدأ بعده لم يحسب هذا الشوط له
    6 - الطواف من خارج حِجر إسماعيل حتى يكون الحِجر داخلاً في طوافه
    7 - المشي في الطواف للقادر عليه ، أما العاجز فيكفيه الركوب أو الحمل ولا شيء عليه


    8 - صلاة ركعتين إثر كل سبعة أشواط من الطواف .
    9 - أن يكون الطواف في أيام النحر ان كان طواف الزيارة ( أي الإفاضة ) هذا عند أبي حنيفة ، وذهب الصاحبان إلى أن طواف الزيارة زمـانه العمر كله .


    ح - واجبات الوقوف بعرفة
    وهي :
    1 - استمرار الوقوف بعرفة في يوم عرفة إلى ما بعد الغروب لمن وقف قبل ذلك فإن غادر الواقفُ عَرفة قبل الغروب لزمه فدية دم أما من لم يدخل عرفة الا بعد غروب الشمس فلا شيئ عليه .
    2 - تأخير صلاة المغرب ، وجمعها مع العشاء في المزدلفة ، جمع تأخير .
    د - واجبات أيام منى
    وهي :
    أيام منى ، هي أيام النحر الثلاثة ، مع يوم التشريق الذي يليها ، أوهي أيام العاشر من ذي الحجة والثلاثة التي تليه ، وأعمال الحاج الواجبة في هذه الأيام ثلاثة ، هي : الرمي ، والذبح ، والحلق ، وهي من واجبات الحج كما تقدم . ويجب فىِ هذه الواجبات ما يلي :
    1 - أن يكون الحلق في أيام النحر الثلاثة
    وهي :
    العاشر والحادي عشروالثاني عشر من ذي الحجة
    ولا يؤخر عن ذلك .
    2 - أن يكون الحلق في منطقة الحرم وهي مكة وما حولها مما هو دون منطقة الحل .
    3 - الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة الرمي والذبح والحلق
    وذلك بالبدء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق هذا في حق المتمتع والقارن أما المفرد الذي لا يلزمه الذبح فيكفيه تقديم الرمي على الحلق .
    4 - عدم تأخير الرمي في اليوم الأول إلى ما بعد فجر اليوم الثاني من أيام النحر ، وعدم تأخير الرمي في اليوم الثاني إلى ما بعد فجر اليوم الثالث ، وعدم تأخير الرمي في اليوم الثالث إلى ما بعد فجر اليوم الرابع وعدم تأخير الرمي في اليوم الرابع إلى ما بعد غياب شمس ذلك اليوم نفسه .


    5-ذبح هدي وهو شاة أو سُبُع بدنة أو سُبُع بقرة للمتمتع والقارن فقط ولا هدي على المفرد وإذا ذَبح هديا كان أفضل
    6 - أن يكون ذبح الهدي في أيام النحر
    7 - أن يكون ذبح الهدي في منطقة الحرم ، وهي مكة المكرمة وما حولها ، مما هو محدود بدائرة الحل والأصح أن هذا شرط وليس واجباً




    سنـن الحـج
    وسنن الحج كثيرة وهي أمور إذا فعلها الإنسان أجر وأثيب عليها وإن تركها لم يفسد حجه ولم يجب عليه فدية وإن كان قد أساء إن تركها بغير عذر
    وهي على نوعين ، كالواجبات والشروط بعضها مستقل بنفسه وبعضها تابع لغيره من الشروط والأركان والواجبات


    السنن المستقلة بنفسها وهي :

    طواف القدوم :وهو طواف سبعة أشواط حول الكعبة عند دخول الحاج مكة وذلك في حق الآفاقي المفرد والقارن فقط أما المتمتع فليس عليه طواف قدوم بل طواف العمرة فقط وكذلك سكان مكة ومنطقة الحل ، فإنهم لا يطوفون للقدوم .

    حضور خطب الإمام الثلاث :
    الأولى يوم السابع من ذي الحجة بعد صلاة الظهر بمكة والثانية يوم عرفة قبل صلاة الظهر بعرفة ، والثالثة يوم الحادي عشر من ذي الحجة بعد صلاة الظهر بمنى وذلك للاستماع إلى أحكام الحج ومناسكه .



    المبيت بمنى ليلة عرفة :
    وهي مساء اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية بحيث يخرج الحاج من مكة بعد صلاة الفجر من يوم التروية إلى منى ، فيصلي فيها الأوقات الخمسة ( الظهر - العصر - المغرب - العشاء - الفجر ) ثم يخرج منها إلى عرفة بعد أن يصلي الفجر في منى .

    المبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر :
    وذلك بالنزول إليها من عرفة والمبيت فيها إلى ما بعد صلاة الفجر ، وحتى الإسفار ، وهو قرب شروق الشمس ، وأما الوقوف بمزدلفة بعد الفجر الى قرب طلوع الشمس من هذا اليوم فهو واجب لا سنة كما تقدم ، ويعفى من المبيت بمزدلفة ، ومن الوقوف فيه الى مابعد الفجر ، من كان معه نساء يشق عليهن المبيت فيها ، فإن له أن ينزل بهن الى الرمي ، ثم الى مكة بعد منتصف الليل ، وكذلك المريض .
    المبيت بمنى ليالي أيام التشريق :

    وهي الليلة التي تلىِ يوم النحر ، والليلتان اللتان تليها .

    التحصيب
    وهو النزول بوادي المحصب عند الدفع من منى إلى مكة في نهاية أيام التشريق ولو ساعة وهو وادٍ في مدخل مكة من جهة منى .
    - أما السنن التابعة لغيرها من أركان وشروط وواجبات فهي كثيرة يصعب حصرها في باب مجمل كهذا وربما تقدمت الإشارة الى الكثير منها عند بيان أفعال الحج بحسب الترتيب الزماني .

    أنـواع الحـج
    أجمع الفقهاء على أن الحج على ثلاثة أنواع : إفراد ، وقران ، وتمتع .
    أما الإفراد :
    فهو نية الحج وحده عند الإحرام ولا يغيّر من وصفه هذا الإحرام بالعمرة بعد انقضاء أفعال الحج .

    والقران :

    هو نية الحج والعمرة معاً عند الإحرام .
    وأما التمتع :
    فهو نية العمرة فقط عند الإحرام وبعد الإتيان بأفعال العمرة في أشهر الحج يتحلل المحرم ويبقى في مكة ويحل له ما حرم عليه بالإحرام ثم يُحرم بالحج من مكانه دون أن يلزمه الخروج إلى الميقات وربما كان ذلك يوم التروية .
    هذا ، والقران هو أفضل أنواع الحج عند الحنفية ، ويليه في الفضل التمتع ، ثم الإفراد ،
    والمفرد لا يلزمه من أفعال العمرة شيء وإنما أفعال الحج فقط وقد تقدمت كلها وسوف يأتي ترتيب زماني لها فيما يلي .
    وأما القارن ، فإن عليه أن يقوم بأفعال الحج والعمرة معاً قبل تحلله .

    وأما المتمتع ، فإن عليه أن يقوم بأفعال العمرة في أشهر الحج أولا ، ثم التحلل من الإحرام بالكلية
    ثم نيَّة الحج والقيام بأفعاله بعد ذلك في العام نفسه

    ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن بعض المؤلفين في الحج وأحكامه وقع في خطأ شنيع عندما ذكر أن علماء أهل السنة والجماعة متفقون على عدم القول بحج التمتع
    « ولا بأس من الإشارة هنا إلى حج التمتع الذي يجمع عليه فقهاء مدرسة أهل البيت

    ولا يقول به علماء أهل السنة والجماعة »

    والحقيقة أن أهل السنة والجماعة مجمعون بمذاهبهم كلها على القول بحج التمتع

    بل إن بعضا منهم قالوا بأنه أفضل من القران والإفراد وقد كتبت في ذلك مقالاً مسهباً أوسعت فيه القول في هذا الموضوع مع الأدلة والنصوص الفقهية القاطعة فلينتبه إليه .
    هذا ، والمفرد كما ذكرنا آنفاً لا يلزمه دم الهدي يوم النحر فإن أهدى أجر على ذلك ، بخلاف القارن والمتمتع ، فإن عليهما الهدي أيام


    العيد ، وهو ذبح شاة ، أو بدنة أو بقرة ويكفيه في الجمل والبقرة السُّبُعُ حيث يكفي كل منهما عن سبعة حجاج ، بخلاف الشاة ، فإنها لا تكفي عن أكثر من واحد .
    هذا ولله الحمد والمنه وإلى لقاء مع أفعال الحج بحسب الترتيب الزماني وصلى الله على سيدنا رسول الله
    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    الحجّ وكل ما يتعلق به... Empty رد: الحجّ وكل ما يتعلق به...

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الثلاثاء 9 نوفمبر 2010 - 14:24


    أفعال الحج بحسب الترتيب الزماني

    سأبين في هذا الموضوع أفعال الحج

    ( أركانه ، وشروطه ، وواجباته ، وأهم سننه )
    مرتبة حسب زمانها ، وفقاً لما يقوم به الحاج المفرد ، وسوف أشير إلى الفروق التي يجب أن يلاحظها القارن بالنطر لنيته العمرة مع الحج ، أما المتمتع فانه كالمفرد تماماً من حين نيته الحج ، وعليه ما عليه تماماً ، بالإضافة إلى أفعال العمرة السابقة على نية الحج ، والتي سأخصها بباب مستقل إن شاء الله تعالى .
    1 - الإحرام من الميقات
    وهو نية الحج فقط إن كان الحاج مفرداً ، نيةً مقرونة بالتلبية ولو مرة واحدة بصوت مسموع ، ورفع الصوت بالتلبية هنا مطلوب ، ويؤجر عليه الحاج إذا كـان رجلاً ، أما المرأة فلا ترفع صوتها ، والنية تكون في القلب مع ذكر التلبية باللسان ، فلو صرَّح بالنية بلسانه أيضاً ، كان حسنا ، ويقول :
    ( اللهم إني أريد الحج فيسِّره لي ، وتقبَّله مني ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك).
    فإن كان قارناً قال :
    ( اللهم إني أريد الحج والعمرة )

    وإن كان متمتعاً قال :
    ( اللهم إني أريد العمرة )
    كل ذلك بعد التهيؤ للاحرام ؛ بخلع الثياب المخيطة ، ولبس الإزار والرداء للرجال ، وكشف الوجه فقط للنساء ، والإغتسال إن أمكن وإلا فالوضوء ، وتقليم الأظفار ، والحائض والنفساء تغتسلان أو تتوضآن أيضاً ، لأن الغسل هنا للنظافة لا للطهارة ، كما يسن إزالة العانة ، وشعر الإبط ، وحلق الرأس أو تنظيفه وتنظيمه ، ثم صلاة ركعتين في غير وقت مكروه ، ينوىِ بعدهما النسك ويلبي ، سوى الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ، وبذلك يكون قد بدأ أعمال الحج ، و حَرُمَ عليه كل ما يَحْرُم على المُحْرِم مما تقدم ، من جماع ، وحلق ، وصيد ، ولبس مخيط ، وما إليه
    ويُكثر التلبية بصوت عال ، كلما علا جبلاً ، أو هبط وادياً ، أو لقي صديقاً
    فإنها سنة ، ويستمر كذلك حتى يرمي جمرة العقبة في اليوم الأول من عيد الأضحى ، وبعد ذلك يقطع التلبية .
    2 - الاغتسال عند دخول مكة ، إن أمكن ، وذلك للنظافة فقط .

    3 - التوجه فور دخول مكة إلى الكعبة للطواف بها ، وهو طواف القدوم ، إن كان آفاقياً - كما تقدم - ، ومن السنة أن يقدمه على استئجار البيت إن أمكن ، وعلى الصلاة كذلك ، إلا أن يخاف فوات الصلاة المكتوبة ، أو الوتر ، فإن خاف ذلك ، يبدأ بالصلاة ، هذا وتحية البيت الحرام الطوافُ بدلاً من الصلاة .
    ويبدأ طوافه من الحجر الأسود مكبراً مهللاً ، رافعاً يديه لاستلامه وتقبيله إن أمكن ، وإلا أشار إليه بباطن كفيه ثم قبلهما ، ويفعل ذلك في كل شوط ، ويسن في هذا الطواف الاضطباع ، وهو كشف الكتف اليمنى ، ويفعل ذلك في كل طواف بعده سعي فقط .
    ويسن للطائف أن يذكر الله تعالى في طوافه ، فإن قرأ القرآن أو غيره جاز . كما يسن الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط ، وهو المشي السريع مع هز الأكتاف ، ويسن استلام الركن اليماني بيده في كل شوط دون تقبيل ان أمكنه ذلك ، وهو الزاوية الجنوبية الغربية من البيت ، ثم صلاة ركعتين إثر انتهاء الأشواط السبعة ، ومن السنة أن تكون في مقام ابراهيم إن أمكن ، وإلا ففي أي مكان من الحرم .


    ثم يلتزم الملتَزَم
    وهو أدنى باب الكعبة بينه وبين الحجر الأسود ، ويدعو عنده ، ويشرب من ماء زمزم ان أمكن ذلك ، وهذه كلها سنة .
    وكل هذا الذي مَرَ إنما هو للمفرد بالحج ،
    فإن كان متمتعاً ، طاف للعمرة بدل طواف القدوم ، وهو - أي طواف العمرة - في الأحكام والكيفية مثل طواف القدوم تماماً في أحكامه ، ثم سعى للعمرة ، ثم حلق أو قصر ، وتحلل ولبس ثيابه ، وانتظر حتى الإحرام بالحج بعد ذلك ، وليس عليه طواف قدوم .
    وإن كان قارناً طاف للعمرة ثم سعى لها ، ولم يحلق ولم يتحلل ، ثم طاف للقدوم ندباً ، ثم سعى للحج إن شاء كما يفعل المفرد ، ثم لم يتحلل من إحرامه حتى نهاية أفعال الحج كالمفرد ، سواء بسواء .
    4 - السعي بين الصفا والمروة :
    فإذا أراد الحاج أن يسعى سعي الحج إثر طواف القدوم ، جاز ، وإن أخره إلى ما بعد طواف الزيارة ( أي طواف الإفاضة ) جاز أيضاً ، هذا في حق المفرد والقارن ، أما المتمع ، فإنه يسعى للعمرة فقط ، ثم يحلق رأسه أو يقصره ، ويتحلل ، كما ذكرنا آنفاً .
    فإن أراد المفرد ، أوالقارن ، تقديم السعي هنا ، استلم الحجر الأسود ، وكبر وهلل ، وخرج من باب الصفا ندباً ، فصعد إلى الصفا ، واتجه نحو الكعبة ، وكبَّر وهلَّل ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، بصوت مرتفع ، ودعا بما شاء ، ثم مشى نحو المروة ، وصعد عليها ، وفعل مثلما فعل على الصفا ، ثم عاد إلى الصفا ، وهكذا سبع مرات ، الذهاب مرة ، والعودة مرة ثانية . وعليه أن يهرول بين الميلين الأخضرين ، وهما ميلان في الطريق بين الصفا والمروة ، والهرولة هي المشية السريعة ، وهي فوق الرمل ودون العدو ( الركض ) ، وهذا للرجال فقط دون النساء .


    ثم يسكن مكة ويبقى فيها محرماً حتى يخرج إلى منى يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، فإذا أراد الطواف بالبيت تطوعاً ، طاف ما شاء الله له ذلك ، وصلى في الحرم وخارجه ما شاء الله له ذلك أيضاً ، والطواف بالكعبة في حق الحاج أفضل من الصلاة في الحرم ، مع أن الصلاة في الحرم تعادل ألف صلاة في غيره ، وربما أكثر من ذلك كما ثبت في الأحاديث النبوية الشريفة ، فليحرص على الطواف من أحب التزود من الطاعة والثواب .
    ه - فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة
    حضرخطبة الإمام بعد صلاة الطهر بمكة ، للتعليم والتذكير بأفعال الحج القادمة .
    6 - فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة ، وهو يوم التروية ، صلى صلاة الفجر في مكة ، ثمِ غادرها إلى منى ، وصلى فيها خمس صلوات ، هذا إذا كان مفرِداً أو قارناَ ، فإن كان متمتعاً ، أحرم بالحج من مكة بعد خلع ثيابه ، وفعل ما يلزم للاحرام مما تقدم بيانه ، ثم غادر مكة إلى منى مع الناس لإتمام أفعال الحج كالمفرد .
    7 - فإن كان اليوم التاسع من ذي الحجة
    غادر منى بعد أداء صلاة الفجر فيها إلى عرفات ، وبقي فيها حتى الزوال ( قبيل الظهر ) .
    8 - فإذا زالت الشمس
    دخل مسجد نمرة ، إن أمكنه ذلك ، وهو مسجد على طرف عرفات وليس منها في الأصل ، الا انه الآن بعد توسيعه أصبح جزء منه في عرفات ، فاستمع إلى خطبة الإمام ، ثم صلى معه الظهر والعصر جمعاً جمع تقديم ، ثم خرج من المسجد إلى عرفة ثانية ، وبقي فيها داعياً وذاكراً حتى غروب الشمس ، فإذا غربت انتظر قليلاً ، ثم دفع مع الناس إلى مزدلفة دون أن يشتغل بصلاة المغرب ، فإن محلها مزدلفة مع صلاة العشاء جمع تأخير وجوباً ، فإذا وصل مزدلفة ، صلى فيها صلاة المغرب والعشاء جمعا ، جماعة أو منفرداً ، ثم أقام ليلته فيها ذاكـراً وداعياً ومصلياً . . . فإذا طلع الفجر ، صلى صلاة الفجر غلساً ، ثم قـدم إلى المشعر الحرام في مزدلفة ، ودعى عنده بما شاء الله حتى الإسفار « قرب طلوع الشمس » ، ثم دفع مع الناس إلى منى ، ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات ، وهي الجمرة التي تلي مكة ( الجمرة الكبرى ) ، ووقت هذا الرمي من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع فجر اليوم الثاني من أيام النحر ، والأفضل أن يكون الرمي قبل غروب شمس يوم النحر ، إن أمكن ، وإلا فلا كراهة ، ولهذا فإنه لا داعي للاستعجال بالرمي إذا كان المكان مزدحماً .
    9 - فإذا عاد من رمي جمرة العقبة ، ذبح هديه إن كان قارناً أو متمتعاً ، فإن كان


    مفرداً لم يذبح شيئاً على سبيل الوجوب ، فإن ذبح هدياً تطوعاً أَجر على ذلك إن شاء الله
    تعالى ، فإن عجز القارن أو المتمتع عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج ( آخرها يوم عرفة ) ، وسبعة أيام بعد أيام التشريق في أي مكان كان ، بدلاً من الهدي .

    10 - حلق شعر الرأس أو تقصيره

    فإذا فعل ذلك تحلل من إحرامه كله ، وحل له ما يحل لغير المحرم ، ولم يَحرم عليه سوى إتيان النساء ، فإنه لا يحل له حتى يطوف طواف الزيارة ( طواف الإفاضة ) .

    11 - طواف الزيارة

    وهو طواف الركن ، ويسمى طواف الحج ، وطواف الإفاضة أيضاً ، وهو سبعة أشواط بعدها ركعتان ، ولهذا كان على الحاج بعد رمي جمرة العقبة النزول إلى مكة لأداء طواف الزيارة ، وهو سبعة أشواط كما ذكرنا ، فإن أخَّره إلى اليوم الثاني أو الثالث جاز ، على أن لا يتأخر عن غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر ، فإن تأخر عنه لغير عذر لزمه دَمٌ فديةً ، وان تأخر عنه لعذر ، فلا شيئ عليه ، كالحائض ، والنفساء ، والمريض .
    وبعد الطواف هذا يسعى الحاج سعي الحج إن لم يكن قد سعى له بعد طواف القدوم ، فإن كان قد سعى له بعد طواف القدوم فقد كفاه ، فإن انتهى من طواف الزيارة والسعي للحج على ما ذكرناه ، حل من إحرامه تماماً ، وحل له كل شيء كان مُحَرَّماً عليه بالإحرام حتى النساء ، ثم يعود إلى منى للمبيت فيها .


    12 - وفي اليوم الثاني من أيام النحر

    يَحْضُر خطبة الإمام بمنى بعد صلاة الظهر ، ثم يذهب لرمي الجمار ، وهي ثلاث في هذا اليوم ، يبدا بها بعد الزوال ، ووقتها مستمر إلى طلوع فجر اليوم الذي يليه ، فيبدأ بالأولى مما يلي منى ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ويرمي في كل منها سبع حصيات ، ويقف بعدها عند الجمرة برهة للدعاء ، إلا جمرة العقبة وهي الثالثة والأخيرة ، فإنه لا يقف بعدها .
    13 - وفي اليوم الثالث من أيام النحر
    ينطلق بعد الزوال إلى الجمرات الثلاث ، كما في اليوم الثاني ، فيرمي في كلٍ منها سبعاً ، ووقتها مستمر أيضاً إلى طلوع فجر اليوم الذي يليه ، ثم ينزل إلى مكة ، ويطوف طواف الزيارة ( طواف الإفاضة ) إن لم يكن قد طافه من قبل ، وبهذا تكون أعمال حجه قد انتهت ، وإن شاء بقي في منى إلى اليوم الرابع ، أو عاد اليها ان كان قد غادرها للطواف ، ورمى الجمرات الثلاث كما فعل في اليوم السابق عليه بعد الزوال ، ( و إن شاء أن يرميها في هذا اليوم قبل الزوال جاز ) ، والأول أفضل ، ثم ينزل إلى مكة ، قال تعالى :
    { فَمَن تَعَجَّلَ في يَومَينِ فَلا إثمَ عليه وَمَن تأخر فَلا إِثمَ عليهِ لِمَنِ اَتَّقى } فإذا مكث في اليوم الثالث في منى حتى غروب شمسه ، فقد لزمه البقاء والرمي في اليوم الرابع قبل غروب شمسه .

    14 - طواف الصَّدَر ( الوداع ) :

    وهو سبعة أشواط بالكعبة الشريفة ، بعدها ركعتان ، وذلك عندما يريد السفر والعودة إلى بلده ، هذا إذا كان آفاقياً ، فإن كان مكياً أو من سكان الحل لم يلزمه هذا الطواف ، وكذلك الحائض والنفساء ، فإنه لا يجب عليهما هذا الطواف للعذر تخفيفاً من الله تعالى ، الا أن يطهرا قبل مغادرة مكة ، فعليهما الطواف حينئذ لزوال العذر .


    حكم ترك الحاج أمرا من أمور الحج أو العمرة ،
    ركنا كان المتروك أو شرطا أو واجبا أو سنة
    اذا ترك الحاج أمرا من أمور الحج ؛ فإن الحكم يختلف باختلاف الأمر المتروك على
    التفصيل التالي :
    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    الحجّ وكل ما يتعلق به... Empty رد: الحجّ وكل ما يتعلق به...

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الأربعاء 10 نوفمبر 2010 - 5:07

    ولا ) اذا ترك الحاج فرضا من فروض الحج ، شرطا كان أو ركنا ، فهو كما يلي :

    آ - اذا ترك الحاج الاحرام ( نية الحج ) لم يصح حجه ، لأن الحج عبادة ،
    فلا تصح الا بالنية ، كالصلاة ، وسواء في ذلك أن يتركها عمدا أو نسيانا
    هذا ما لم يمكن تداركه
    أما ان أمكن تداركه
    كأن جاوز الميقات بغير احرام ولم يقف بعد بعرفة ، فانه يعود الى الميقات للاحرام من جديد ، أو يحرم من مكانه ويفدي بشاة .
    ب - اذا ترك الوقوف بعرفة ، فإن حجه يبطل أيضا ، مالم يمكن تداركه قبل خروج وقته ، وهو طلوع فجر يوم النحر ، فإن تداركه ، بأن دخل عرفة في الوقت المشار اليه ، صح حجه .
    ج - فإذا ترك طواف الزيارة ( طواف الركن ) ، لم يصح حجه ، ويبقى على إحرامه حتى يؤديه ، فإن أداه في أي وقت صح حجه ، ولايصح الا بذلك ، سواء كان تركه لعذر أو غير عذر ، ولا شيء عليه من الفداء .
    وذهب أبو حنيفة الى أنه اذا أجله الى ما بعد الأيام الثلاثة للنحر بغير عذر لزمه أداؤه والفداء بدم ، فإن أجله لعذر ، كالحيض ، يطوف بعد انقضاء العذر ، ولاشيء عليه من الفداء .
    الا ان المرأة اذا حاضت قبل طواف الزيارة، واضطرت للرحيل عن مكة مع رفقتها ، فإن لها أن تطوف للزيارة مع حيضها بعد أن تتلجم ، ثم تفدي ذلك بذبح بدنة في منطقة الحرم ( ناقة أوجمل ) .

    ثانيا ) فإذا ترك الحاج واجبا من واجبات الحج ، فإن الأصل أنه ان تركه لعذر كالمرض والحيض ، لم يلزمه شيء ، وحجه صحيح ، كما اذا ترك المشي في الطواف للعذر ، أو ترك الوقوف في المزدلفة لعذر ... ، الا ان في الأمر بعض تفصيل ، وليس على اطلاقه ، ويجب الرجوع فيه الى الكتب المطولة .

    ثالثا ) فإذا ترك الحاج واحدة أو أكثر من سنن الحج ، كالمبيت بمنى في ليالي التشريق مثلا ، فإن كان تركها لعذر ، فلا شيء عليه وحجه صحيح وان
    تركها
    لغير عذر فانه لاشيء عليه وحجه صحيح أيضا ولكنه ارتكب إساءة
    ، وحُرِم من كثير من الثواب الذي وعد الله تعالى به أهل الحج المبرور


    ثانياً : العمرة

    التعريـف :
    العمرة هي إحرام ، وطواف ، وسعي ، وحلق أو تقصير .
    حكمهـا :
    العمرة واجبة عند الحنفية في العمر مرة ، وأفضل أوقاتها رمضان ، وفي قول آخر هي سُنة ، ويجوز للانسان أن يعتمر بدون حج ، وله أن يقرن عمرته بالحج فيكون قارناً ، كما له أن ينوي الحج مفرداً ، فإذا فرغ من أعمال الحج ، نوى العمرة وقام بأعمالها أيضاً ان شاء .
    ويجوز للإنسان أن يعتمر مرات متعددة في اليوم الواحد ، لأنه ليس لها وقت مخصوص ، ومحلها كل الأوقات ، إلا ما ثبتت كراهة إنشاء العمرة فيه من الأوقات بالنص ، كيوم عرفة والأيام الأربعة التي تليه ، وهي أيام التشريق ، وذلك لانشغال الناس فيها بالحج ، الا ان الأفضل أن لايوالي بين العمرات .
    أفعالهـا :
    أفعال العمرة أربعة هي : ا - الإحرام : وهو نية العمرة ، بعد الاستعداد للاحرام ، وهو مثل الإحرام بالحج تماماً ، بشروطه وواجباته وسننه ، الا الميقات الزماني ، كما ان النية فيه للعمرة بدلاً من الحج . فيشترط له الميقات المكاني للآفاقي ، أما أهل الحل فيحرمون للعمرة من بيوتهم ، وأما أهل الحرم فيخرجون إلى أقرب مكان في الحل ويحرمون منه بالعمرة .

    فإذا أراد المعتمر العمرة ، خلع ثيابه ، ولبس الإزار إن كان رجلاً ، وكشفت وجهها إن كانت امرأة ، ثم اغتسل أو توضأ . . . ثم صلى ركعتين ، ثم نوى ولبى ، وله أن يقول : ( اللهم إني أريد العمرة ، فيسرهـا لي وتقبلها مني ، لبيـك اللهم لبيك . . .) .
    والإحرام شرط صحة العمرة ، فإذا أحرم المعتمر بالعمرة ، حرم عليه ما حرم على المحرم بالحج تماماً ، وقد تقدم .
    ب - الطواف :
    فإذا دخل المعتمر مكة ، توجه نحو المسجد الحرام ، وطاف بالكعبة سبعة أشواط كما يفعل الحاج في طواف القدوم ، والطواف هذا ركن العمرة ، بل إن أربعة أشواط منه هي الركن ، والباقي واجب من واجباته .
    ج - السعي بين الصفا والمروة :
    فإذا أنهى المعتمر طوافه ، صلى ركعتين ، ثم توجه إلى الصفا وسعى بينها وبين المروة سبعة أشواط كما يفعل الحاج تماماً ، والسعي هذا ليس ركناَ في العمرة ، وإنما هو واجب من واجباتها .
    د - الحلق أو التقصير : فإذا أتم المعتمر سعيه ، قص من شعر ربع رأسه بمقدار أنملة ، أو حلقه ، فإن كان ذا صلعة لا شعر له ، أَمَرَّ الموسى على رأسه وكفاه . والحلق أوالتقصير هذا واجب من واجبات العمرة أيضاً .
    فإذا فعل المعتمر ذلك تمت عمرته ، فيلبس ثيابه ، ويحل له كل شيء كان حراماً على المحرم ، حتى النساء ما لم يكن قارناً .
    فإذا أراد أن يعتمر ثانية في اليوم نفسه أو بعده ، خرج إلى الحل وأحرم بالعمرة ثانيةً ، ثم دخل إلى الحرم ، وقام بأفعال العمرة كما تقدم .
    هذا ، ولا بد من التنبيه هنا إلى أن على الحاج المفرد أن يعتمر بعد حجه ، - اذا لم يكن قد اعتمر في حياته قبل ذلك - ، قياماً بواجب العمرة ، فإذا كان قد اعتمر قبل ذلك فلا يجب عليه الاعتمار هنا ، لأن الواجب هو العمرة في العمر مرة ، أما القارن فلا يجب عليه الاعتمار بعد حجه لقيامه بأداء العمرة مع الحج كما بينا ، وكذلك المتمتع لاتجب عليه العمرة بعد الحج ، لتقديمه اياها قبل أعمال الحج ، كما أشرنا سابقاً .

    ثالثاً :

    زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريفحكم الزيارة
    جماهير الفقهاء متفقون على أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة سنة مستحبة ، وذهب بعض الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ، وذهب آخرون إلى أنها واجبة ، والأصح الذي عليه الأكثرون هو الأول ،
    وذلك لإطلاق النصوص الآمرة بزيارة القبور عامة ، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم :
    ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها )
    وقوله صلى الله عليه وسلم :
    ( فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت )
    فإنها تدل على ااستحباب زيارة القبور بعامة لديهم ، فلا أقل من أن يكون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً منها ، إن لم يكن أولى منها جميعاً بالزيارة .
    ثم لنصوص خاصة جاءت بالأمر بزيارة قبره صلى الله عليه وسلم خاصة ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم :
    (من زارني بعد موتي فكأنما زارني حياً )
    وقوله صلى الله عليه وسلم :
    ( من زار قبري وجبت له شفاعتي )
    ثم لنصوص عامة جاءت بالأمر بالقدوم إليه صلى الله عليه وسلم ، وهي وإن كانت ظاهرة الدلالة على القدوم إليه حال حياته ، إلا إنها محتملة لزيارته بعد وفاته بعمومها وإطلاقها ، فلا أقل من أن تدل على ندب زيارته بعد وفاته ، مثل قوله تعالى : { وَلَو أَنهَم إذ ظَـلَمُوا أَنفُسَهُم جاءُوكَ فَاستغفَرُواْ اللَّهَ وَاَستَغفـر لَهُم اَلرسَوُلُ لَوجدُوا اَللَّهَ توَّاباً رَّحِيماً }
    ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره لقوله صلى الله عليه وسلم :
    ( الأنبياء أحياء في قبورهم )

    آداب الزيارة كثير من الزوار والحجاج يسيؤون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء زيارتهم لقبره الشريف ، من غير قصد ، جهلاً وغباء منهم ، وقد نص الفقهاء على آداب زيارة قبره الشريف بما يلي :
    ا - أن تكون بعد الحج إذا كان الزائر ذاهباً لحج الفرض ، وذلك تقديماً للفرض على المستحب ، فإن كان حج نفل ، أو كان الزائر غيرحاج أصلاً ، خُيِّر ، هذا ما لم يمر بالمدينة في طريقه إلى الحج ، فإن مر بها في طريقه إلى الحج ندب له تقديم الزيارة ، لما في مغادرة المدينة دون زيارته رغم القرب من قبره الشريف صلى الله عليه وسلم من سوء الأدب ، ومظاهر الجفوة .
    ب - أن ينوي زيارة المسجد النبوي الشريف مع زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ،


    وكذا قال الذهبي : طرقه كلها لينة لكن يتقوى بعضها ببعض ، لأنه ما في رواتها متهم بالكذب ، قال : ومن أجودها إسناداً حديث حاطب :

    جمعا بين الفضلين ، لئلا يفوته أجر زيارة المسجد النبوي الشريف التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ) متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) متفق عليه .
    ج - أن يغتسل عند دخوله المدينة المنورة إن أمكن ، وإلا تَوضأ ، ثم يلبس أنظف ثيابه وأحسنها ، ثم يتطيب ، بقدر ما يتيسر له .
    د - أن يقول عند دخول المسجد : ( اللهم صلِ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، رب اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ) .
    هـ - أن يبدأ بصلاة ركعتي تحية المسجد ، وإذا تيسر له أن يصليها في الروضة الشريفة بين قبره ومنبره صلى الله عليه وسلم فهو أفضل .
    و - أن يتجه بعد الصلاة إلى قبره صلى الله عليه وسلم ، واقفاً أمام وجهه ، متهيباً الموقف ، متذكراً مقام النبي صلى الله عليه وسلم منه ، وأنه حي في قبره ، مبتعداً بعض الشيء عن الحضرة ، غير لامس جداراً أو شباكاً . . . ، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض ، واصفاً إياه بأوصافه وألقابه ، تكريماً واحتراماً ، قائلاً : ( السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا نبي الله ، السلام عليك يا صفي الله ، السلام عليك يا نبي الرحمة ، السلام عليك يا شفيع الأمة ، السلام عليك يا سيد المرسلين ، السلام عليك يا خاتم النبيين ، السلام عليك يا مُزَّمِّل ، السلام عليك يا مُدَّثِّر ، السلام عليك يا محمد ، السلام عليك يا أحمد ، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن قومه ، ورسولاً عن أمته ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، قد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وأوضحت الحجة ، وجاهدت في الله حق جهاده ، اللهم آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون ، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي ، وعلى آل محمد ، وأزواجه ، وذريته ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) .
    ز - ثم إِذا أوصاك أحد بالسلام عليه فأبلغه سلامه باسمه .
    ح - ثم تنح نحو اليمين قليلاً قدر ذراع ، تكن أمام قبر الصديق أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - ، فسلم عليه بأوصافه وألقابه تكريماً له .


    ط - ثم تنح نحو اليمين قليلاً قدر ذراع ، تكن أمام قبر الفاروق عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ، فسلم عليه بألقابه وأوصافه كما فعلت مع صاحبه الصديق .
    ي - ثم عد إلى مكانك الأول مقابل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستشفعاً به ومودعاً ، حزين القلب منكسر الفؤاد ، داعياً لك ولإخوانك في الإيمان ، متيقناً إجابة دعوتك ، فإنك في مكان مبارك .
    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    الحجّ وكل ما يتعلق به... Empty رد: الحجّ وكل ما يتعلق به...

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الأربعاء 10 نوفمبر 2010 - 5:08

    أسئلة وإجابات لبعض ما يعترض الحاج من المشكلات :س /1/ :
    اذا قدر الانسان على الحج ماليا ، رجلا كان أو امرأة ، ولم يقدر عليه بدنيا ، لعجز دائم ، كالشلل أو الزمانة مثلا ، وكذلك من قدر عليه ماليا ولكن منع منه لأساب ادارية ، مثل تحديد عدد الحجاج مثلا ، فماذا يجب عليه ؟
    ج / :
    في المذهب الحنفي قولان ، الأول : يسقط عنه الحج بالكلية ، ما دام العذر مستمرا ، ولا يلزمه شيء ، لأن القدرة البدنية شرط من شروط وجوب الحج على هذا القول ، والقول الثاني : يجب عليه أن ينيب عنه غيره من ماله ، ليحج عنه من بلده ، أو يوصي بالحج عنه بعد موته ، ويكون ذلك من بلده ومن ثلث تركته ، والقول الأول هو الأقوى في المذهب ، لكن الثاني هو الأحوط ، هذا مادام العذر مستمرا ، فإذا زال العذر وهو قادر ماليا ، فإن عليه أن يحج بنفسه ، ولو كان قد أحج عنه غيره ،
    س /2/ :
    اذا قدرت المرأة على الحج ماليا وبدنيا ، الا انها لم تجد الزوج أو المحرم المأمون الذي يرافقها في حجتها ، وذلك طيلة حياتها ، فماذا يجب عليها ؟
    ج / :
    في المذهب الحنفي قولان : الأول يسقط الحج عنها بالكلية ، لأن توفر الزوج أو المحرم للمرأة شرط وجوب الحج عليها ، فإذا لم يتوفر لها مدة حياتها لم يجب الحج عليها . والقول الثاني : يجب عليها أن تُحِجَّ عنها غيرها ، وهو الأقوى في المذهب . ولا تَحُل الرفقة من النساء أو الرجال محل المحرم ولو كانت مأمونة .
    س /3/ :
    ماذا تفعل المرأة اذا عرض لها الحيض أو النفاس أو الاستحاضة في الحج ؟
    ج/ :
    أما الاستحاضة فحكمها كحكم البول ، وعلى المرأة أن تتوضأ ، ولا تمنع بعد ذلك من أي من أفعال الحج ، أما الحائض والنفساء ، فانها لاتمنع من أفعال الحج التي لاتجب الطهارة لها ، كالاحرام ، والوقوف بعرفة ، والوقوف في المزدلفة ، ورمي الجمار .. ، أما الأفعال التي تلزما الطهارة ، مثل الطواف ، فعليها الامتناع عنها مدة حيضها أو نفاسها حتى تطهر منهما ،

    فأما طواف القدوم فتعفى منه بلا بدل ، وكذك طواف الوداع ، وأما طواف الركن ، وهو ( طواف الزيارة أو طواف الإفاضة ، أو واف الحج ) فلا بد لها من الانتـظار حتى تطهر ثم تؤديه بطهارة ، فإن عسر ذلك عليها لسفر الزوج أو المحرم ، فإن لها أن تتلجم ( تربط موضع الدم منها ) ثم تطوف وتذبح بدنة ( ناقة ) جبرا لنقص طوافها .
    س /4/ :
    ماذا يحل للمحرم أن يفعله في إحرامه ، سواء كان إحرامه للحج أو للعمرة أو لهما معا :
    ج / :
    يحل للمحرم من الأقوال والأفعال كل ما كان حلالا له قبل إحرامه ولا يتنافى مع حكم الاحرام ، وهو أشياء كثيرة جدا تجل عن الحصر ، الا انه لابأس بأن نذكر بعضا من هذه المباحات التي يشتبه بعض الناس فيها ، ازالة للبس ،
    من ذلك :
    - الوضوء والاغتسال ، للتطهر أو التنظف أو التبرد ، أو غير ذلك ،
    - ابدال الازار للرجل وابدال الثياب للمرأة ، بل ان ذلك مطلوب عند الاتساخ ، وواجب عندما تصيبه نجاسة ،
    - الحجامة ، ويلحق بها كل ما يحتاجه المريض من وسائل العلاج ، دوائية كانت أو جراحية ،
    _ حك الرأس والجلد ، فإذا سقط بسببه بعض الشعر ، وجب به الفداء بالصدقة ،
    - شد الهميان على الوسط ، وهو الحزام المعد لحفظ النقود فيه ، للحاجة اليه ، وهي حفظ المال ،
    - الاستظلال بالمظلة أو بالخيمة أو بظل الجدار ، أو بغير ذلك مادام لا يمس جلدة الرأس، هذا في حق الرجل فقط، أما المرأة فيباح لها تغطية رأسها مطلقا ، بل هو واجب عليها أمام الأجانب .
    - قتل الذباب والقراد ، وكذلك الفواسق الخمس من الحيوانات ، وهي : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وذلك لما ورد من الاذن به في السنة الصحيحة .
    س /5/ :
    هل يجوز للمُحْرِم أن يتطيب وهو محرم ؟
    ج / :

    التطيب ممنوع على المحرم مدة إحرامه ، لأنه ترفه ، وهو مناف لما شرع الاحرام من أجله وهو التقشف ، وسوأ في ذلك أن يتطيب في بدنه أو ثوبه ، ولا يضره أن يشم طيبا من غيره من غير قصد منه ،
    س / 6 / :
    ما حكم تقبيل الحجر الأسود ، وما ذا يجب على من لم يقبله أثناء الطواف ؟
    ج / :
    تقبيل الحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف سنة على من يستطيعه من غير أن يلحق بنفسه أو غيره أذى ، فإذا نتج عن ذلك ايذاء به أوبغيره من شدة الزحام منع منه ، وربما وصل المنع الى درجة التحريم اذا اشتد الإيذاء ، وهو ما يغفل عنه كثير من الناس ، فإن تمكن المسلم من تقبيل الحجر الأسود في طوافه في كل الأشواط أو في بعضها بالشروط السابقة فحسن ، وإلا أشار اليه بيده في كل شوط عندما يصل الى محاذاته ثم يقبل يده ، ولا حاجة الى أن يزيد على ذلك ، ولايلزمه شيء بعد ذلك ،
    س/7/ :
    متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة ، ومتى ينتهي ، وما هي حقيقة الوقوف بعرفة ، وما هو مكان الوقوف ؟
    ج / :
    وقت الوقوف بعرفة من زوال شمس يوم عرفة ( بُعَيْد الظهر ) الى طلوع فجر يوم الأضحى ، وكل من وقف في هذا الوقت في عرفة ولو لحظة واحدة كفاه عن فرض الوقوف ، سواء كان ذلك في الليل أو النهار ، الا ان الواجب على من وقف في النهار أن يستمر في الوقوف بعرفة الى ما بعد غروب الشمس ولو لحظة واحدة ، فإن لم يفعل وانصرف منها قبل الغروب لزمه دم ( ذبح شاة في منطقة الحرم ) فداء لمخالفته ، أما من وصل الى عرفة بعد الغروب ثم غادرها بعد الوقوف فيها ولو الى لحظة واحدة ، فلا شيء عليه ، والوقوف بعرفة معناه الوجود فيها في ذلك الوقت مطلقا ، قائما أو قاعدا أو مستلقيا ، وسواء كان نائما أو مستيقظا ، وسواء كان راكبا أو ماشيا على الأرض ، وعرفة معروفة الحدود ، وعلى حدودها اشارات معروفة كان قد حددها وعينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسجد نمرة كان كله خارج منطقة عرفة ، والآن بعد توسعته أصبح جزء منه من داخل عرفة ، وعليه فإذا وقف الحاج في الزمان المشار اليه ولو لحظة داخل حدود عرفة ، ولو كان ذلك داخل الجزء الجديد من مسجد نمرة الداخل في حدود عرفة ،

    صح وقوفه بعرفة ، وإلا لم يصح وقوفه ، وهو ما يغفل عنه بعض العوام من الناس ، فيجب التنبه اليه ،
    س/ 8 / :
    ماحكم الوقوف في المزدلفة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات ؟
    ج / :
    الوقوف في المزدلفة واجب ، ووقته من طلوع الفجر الى قرب طلوع الشمس ، فمن فاته الوقوف في المزدلفة في هذا الوقت لعذر ، كمن كان معه نساء أو مرضى فاضطر للنزول بهم الى الرمي بعد منتصف الليل ، فلا شيئ عليه ، ومن فاته لغير عذر فعليه الدم لترك الواجب ،
    انتهى الباب الأول بحمد الله وتوفيقه
    والحمد لله رب العالمين .
    وإلى لقاء مع ما فى الحج من أسراروصلى الله على رسول الله
    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    الحجّ وكل ما يتعلق به... Empty رد: الحجّ وكل ما يتعلق به...

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الأربعاء 10 نوفمبر 2010 - 5:09

    الحجّ حرفان
    فالحاء :
    حِلم الحق
    والجيم : جُرم الخلق
    والإشارة في تشديد الجيم مع نقطته : إلى أن الحق يغفر أنواع جرم الخلق مع كثرته . وإيماء أن رحمته سبقت غضبه في مرتبة أزلية ، لكن بشرط أن يكون الحجّ مبروراً وسعيه مشكوراً ، بأن يكون سيره بتحسين النيّة ، وتزيين الطويَّة ، والخروج عن المعاصي بالكليَة ، وأن يكون زاهداً في الدنيا ، وراغباً في العقبى ، وطالباً لمرضاة المولى ، مخلصاً في طاعته ، عن ملاحظة


    ريائه وسمعته ، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام ، أنه قال :
    ( يأتي على الناس زمان يحـج أغنياء أمتي للتنزه وأوساطهم للتجارة وقُرَّاؤهم للرياء والسمعة وفقراءهم للمسألة )ذكره ابن جماعة،
    وسيأتي .
    وعن بعض السلف أن رجلاً جاءه ، فقال :
    أريد الحج
    فقال :
    كم معك ؟
    قال : ألفا درهم
    قال : أما حججت ؟
    قال : بلى
    قال :
    فأنا أدلك على أفضل من الحج
    اقض دين مدين ، فّرِّج عن مكروب ، فسكتَ
    قال :
    مالك ؟
    قال :
    ما أريد إلا الحج
    قال :
    إنما تريد أن تركب وتجيىء ، ويقال حج فلان .
    ويروى أن بعض أهل الصلاح رأى فيما يرى النائم : أعمال الحج تعرض على الله ، فقيل : فلان ، فقال : يكتب حاجاً ، فقيل : فلان ؟
    فقال :
    يكتب تاجراً
    حتى بلغ إليه
    فقال :
    يكتب تاجراً
    فقلت :
    ولم ولست بتاجراً
    فقال : بلى حملتَ كُتبـة غزل تبيعها على أهل مكة .
    وفي الجملة ساق الشوق في محبة اللّه سبحانه إلى حرمه ، رجاء جوده وكرمه ، بحسب ما قرر كل أحد في قضاء اللّه وقدره ، فقيل إن سبب هذا الشوق والغرام دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال : { فَاُجعَل أَفئِدةً من الناسِ تهوِي إلَيهم } . قال جمع من المفسرين ، أي : تميل إليهم ، وتحنُ عليهم ، وتقف لديهم ، ولو قال : فاجعل أفئدة الناس تهوي : جميعهم ، ثم عبر عنهم بالأفئدة إيماء إلى أنهم خلاصة الخلق ، وزبدة طلبة الحق ، كما يومىء إليه قوله سبحانه : { يُجبىَ إِليْهِ ثَمَراتُ كُل شَيءٍ رِزقًا منِ لَدُنَّا } .
    وروي أن الله سبحانه يلحظ الكعبة المشرّفة في كل عام لحظة من ليلة نصف شعبان فعند ذلك تحن إليه قلوب أهل الإيمان .
    وروي أن الله تعالى أخذ الميثاق من بني آدم ببطن نعمان وهي عرفة وما حولها من المكان ، فاستخرجهم هناك من صلب


    أبيهم ونثرهم بين يديه كهيئة الذر ثم كلّمهم فقال :
    { أَلستُ بِرَبكم قَالوُاْ بَلَى }
    ( ، فكتب إقرارهم في رق وأشهد فيه بعضهم على بعض ثم ألقمه الحجر الأسود .
    ومن أجل ذلك استحب لموافيه أن يقول :
    اللهم إيماناً بك ، وتصديقا بكتابك ووفاءً بعهدك وهذا يشير إلى أن حب الأوطان من الإيمان فإنه دلّ على أن ذلك المكان أول وطن في عالم الإمكان
    ونِعم من قال :
    كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنينـه أبـداً لأوّل منـزل
    وقيل لذي النون المصري
    أين أنت من قوله :
    {أَلستُ بِرَبكم }
    قال :
    كأنه بأذني .


    ذو النون المصري :
    هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري ، أبو الفيّاض ، أو أبو الفيض ، أحد الزهاد العباد المشهورين ، من أهل مصر ، نوبيّ الأصل من الموالي ، كانت له فصاحة وحكمة وشعر ، وهو أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية ، فأنكر عبد اللّه بن عبد الحكم ، واتهمه المتوكل العباسي بالزندقة فاستحضره إليه وسمع كلامه ، ثم أطلقه فعاد إلى مصر ، وتوفي بجيزتها .



    ويروى أن الله تعالى أوحى إلى الكعبة عند بنائها ، وظهور صفائها ، وبهائها ، إني خالق بشراً يحنون إليكِ حنين الحمام إلى بيضته ، ويدفون إليك دفيف النسر إلى فرخه ، يعني :
    ويؤوبون إليك رجوع الطفل إلى حجر أُمِّه ، كما يشير إليه قوله تعالى : { أُمَ اَلقُرَى } فإنها تؤم للقرى .
    قال العز بن جماعة : غلب عليّ الشوق إلى الحج والزيارة والمجاورة بمكة ، والإقامة هنالك ، وعزمت على ذلك وأنا في منصب القضاء بمصر ، فأشار عليّ بعض أحبّاء لي بعدم السفر ، شفقةً منه ومخافةً عليّ ممن يخشى أذاه بمكة المشرَفة إليّ ، فأنشدت لبعضهم :
    قالوا توق رجال الحي إن لم/عيناً عليكَ إذا ما نمت لم تنـــــــــم
    إن كان سفكُ دمي أقصى مرادهم/فما غلت نظرة منهم بسفك دمــــي
    والله لو علمت نفسي بمن هديت سارت على رأسها فضلاً عن القدم
    وخرجت أم أيمن امرأة الشيخ أبىِ علي الرُّوذبَاري من مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء ، والجِمالُ تمر بها في بدء البيداء ،


    وهي تبكي وتقول : واضعفاه ؛ واعجزاه ، واحسرتاه ، وتقول : هذه حسرة من انقطع عن البيت ، فكيف يكون حسرة من انقطع عن رب البيت .
    واعلم بأن الباعث على الشوق الخالص إلى ثواب الله تعالى ومرضاته ، على قدر الفهم والتحقق بمشاهدة آياته وبيناته ، حيث جعله سبحانه مثابة للعالمين ، وأمناً للخائفين ، وملجأ للعائذين ، ومنجاء للائذين
    ، وأودع فيه ما شهدت به ألسنة الوجود ، من أرباب الشهود ، وأمر خليله
    بتطهيره للعابدين والعارفين . وشرَّفه بإضافته إلى نفسه ، وقال :
    { وَطَهِّر بيَتِىَ للطَّائِفين والقَائمِيِن }
    وكفاه بذلك شرفاً وفخراً ، وبه على سائر البقاع عظمة وقدراً .
    كفى شرفاً أني مضاف إليكم وأنـي بكـم أدعى وأعـرف
    فالواجب على من يدوس عتبة باب الملوك ، وبساط انبساطهم لنيل المطالب ، وتحصيل المواهب ، وتيسر المناصب ، أن يتحمل أنواع المشاق والمتاعب ، ويتأدب بمحاسن المناقب ، ومجامل المراتب ، بالإقبال على الله تعالى في الحركات والسكنات والتجرد



    ظاهراً وباطناً عن المخلوقات ، والانقطاع عن العلائق ، والتخلص عن المواثق ، ومهما
    ذكر المعصية جدد التوبة وكرر الأوبة ؛ لأنه من حصول الذنب على معرفة ، ومن الخروج عن عقوبته على شك وشبهة . ويكون بين الخوف والرجاء في كل حاله فلا ييأس ، من رحمته وكرمه ، ولا يأمن مِن سخطه بسبب حلمه إذ لا يجوز للمرء أن يغتر بعلمه ولا بعمله ، بل يعتمد على جود ربه وفضله .
    قال ابن جماعة : ويغلط كثير من الناس فيحجون بيت الله طالبين لرحمته ، بما قد يكون جالباً لنقمته ، فيصرون على ارتكاب السيئات ، ويبالغون في التباهي بالمحرمات ، والتزين بالمكروهات ، حتى ألبسوا الجمال الحرير والذهب ، ونحو هذا من المنكرات ، وما هكذا أمر الله أن يحج بيته الكريم ، { فليحذر الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَن أَمرهِ أن تُصِيبهُم فْتنة أو يُصِيبهُم عذابٌ أليم }

    ولقد خرج بعض الصالحين في عصرنا من مصرنا إلى الحج مع القافلة ، فلما وصل إلى البِركة :
    وهي المرحلة ، رجع لما رأى من




    الأمور المنكرة ، والأفعال المزخرفة ، والأحوال المزورة . ولعمري إنه لمعذور في هذا الباب ، لقوله تعالى :
    { وَاتقُواْ فتنة لا تصيبن الذين ظَلَمُواْ مِنكم خَاصّةً وَاعلَمُواْ أَن اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ }
    ومن أهم ما يُهتم به إخلاصه لله تعالى وحده في جميع أمره ، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه ، نادى منادٍ : من كـان أشرك أحداً في عمل عمله لله ، فليطلب ثوابه من عند غير الله ، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك
    ومن أتمّ ما يجب التحرز عنه في أمره : النفقة ، بأن تكون من الحلال الخالص من الشبهة ، بقدر الوسع والطاقة ، ففي صحيح مسلم : ( أنه عليه السلام ، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغُذي بالحرام ، فأنَّى يستجاب لذلك )
    أي : فكيف يستجاب لذلك الرجل هنالك .
    وما أغبن من بذل نفسه وماله ، وبدل حاله وجماله ، فيرجع



    بالحرمان ، وغضب الرحمن ، وفي الحديث :
    ( إذا حجّ الرجل بالمال الحرام ، فقال لبيك اللهم لبيك
    قال الله : لا لبيك ولا سعديك ، حتى تردّ ما في يديك . ذكره ابن جماعة تبعاً للغزالي
    لكن سكت عنه العراقي وفي رواية :
    « لا لبيك ولا سعديك ، وحجّك مردود عليك » .

    وفي رواية : ( من خرج يؤمُّ هذا البيت بكسب حرام ، شَخَصَ في غير طاعة اللّه ، فإذا بعث راحلته ، وقال : لبيك اللّهم لبيك ، ناداه منادٍ من السماء : لا لبيك ولا سعديك ، كسبك حرام ، وراحلتك حرام ، وثيابك حرام ، وزادك حرام ، ارجع مأزوراً غير مأجور ، وأبشر بما يسوؤك .
    وإذا خرج الرجل حاجّاً بمال حلال ، وبعث راحلته وقال : لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء : « لبيك وسعديك ، أجبت بما تحب ، راحلتك حلال ، وثيابك حلال ، وزادك حلال ، ارجـع مبروراً غير [ 200 أ ] مأزور ، وائتنف العمل » . أخرج هذه الرواية أبو ذرّ



    عبد اللّه بن عامر :
    عبد اللّه بن عامر بن كُريز بن ربيعة الأموي ، أبو عبد الرحمن ، أمير فاتح ، ولد بمكة ، وولي البصرة في أيام عثمان (سنة 29 ه ) فوجه جيشاً إلى سجستان فافتتحها صلحاً ، وافتتح الداور ، وبلاداً من دار إبجرد ، وهاجم مرو الروز فافتتحها ، وبلغ سرخس فانقادت له ، وفتح أبو شهر عنوة وطوس وطخارستان ، ونيسا بور ، وأبيورد ، و بلخ ، والطالقان ، والفارياب ، وافتتحت له رساتيق هراة وآمل وبست وكابل ، وقتل عثمان وهو على البصرة ، وشهد وقعة الجمل مع عائشة ، ولم يحضر وقعة صفين ، وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين بعد اجتماع الناس على خلافته ، ثم صرفه عنها فأقام بالمدينة ، ومات بمكة ، ودفن بعرفات ، كان شجاعاً سخياً وصولاً لقومه ، رحيماً ، محبا للعمران ، اشترى كثيرا من دور البصرة وهدمها فجعلها شارعاً ، وهو أول من اتخذ الحياض ، بعرفة وأجرى إليها العين ، وسقى الناس الماء ، قال الإمام علي : ابن عامر سيد فتيان قريش ، ولما بلغ نبأ وفاته معاوية قال : يرحم الله أبا عبد الرحمن بمن نفاخر ونباهي ! .


    مات فيه ، أرسل إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفيهم عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهم ، فقال : إنه قد نزل بي ما ترون ؟ فقالوا : كنت تعطي السائل ، وتصل الرحم ، وحفرت الآبار في الفلوات لابن السبيل ، وبنيت الحوض بعرفات ، فما نشك في نجاتك ، وعبد اللّه بن عمر ساكـت ، فلما أبطأ عليه ، قال له : يا [ أبا ] عبد الرحمن ألا تتكلّم ؟ فقال عبد الله : إذا طابت المكسبة زكت النفقة ، وسترِدُ فتعلم .
    ومما ينبغي له المشاورة والاستخارة في جميع أموره الدنيوية والأخروية ، فقد ورد : ( ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار ، وما عال من اقتصد ) .

    عبد اللّه بن عمر :
    عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبو عبد الرحمن ، صحابي من أعز بيوتات قريش في الجاهلية ، كان جريئاً جهيراً ، نشأ في الإسلام ، وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكة ، ومولده ووفاته فيها . أفتى الناس في الإسلام ستين سنة . ولما قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى ، وغزا إفريقية مرتين : الأولى مع ابن أبي سرح ، والثانية مع معاوية بن جدع سنة 34 هـ . وكُفّ بصره في آخر حياته ، وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة . له في كتب الحديث /2630 / حديثاً ، وفي الإصابة : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل ، وكان عمر في زمان له فيه نظراء وعاش ابن عمر في زمان ليس له فيه نظير .
    المعجم الصغير من حديث الحسن عن أنس بن مالك ، قـال الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس تفرد به ولده عنه . قال المناوي في الفيض ه : قال ابن حجر في التخريج : وعبد القدوس ضعيف جداً ، وقال في الفتح :
    أخرجه الطبراني في الفتح بسند واهٍ جداً ، =


    رواه الطبراني في الصغير عن أنس رضي اللّه تعالى عنه .
    كان على هذا حج أهل الفضل والإحسان ، ومرافقة أرباب الهمم العالية وأصحاب الامتنان ، تغمدهم الله وايانا بالرحمة والرضوان . وليتذكر الحاج بإعداد الرفيق إعداد أعماله الفاخرة ، فإنها رفيقه أبداً في سفر الآخرة . وبتحفظه من رفيقه صحبة كتبته ، فإنهم أحق بحسن صحبته . وبإعداد الزاد زاد المعاد ، لقوله تعالى : { وَتزَوَّدُوا فإن خَير اَلزَّادِ التقوى } وليكن متواضعاً في هذا الطريق غير متعاظم على الرفيق ، وطالباً من الله حسن التوفيق .




    الطبراني :
    هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ، أبو القاسم ، من كبار المحدثين ، أصله من طبرية الشام ، و إليها نسبته ، ولد بعكا ، ورحل إلى الحجاز ، واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة ، وتوفي بأصبهان له ثلاثة معاجم في الحديث ، منها ( المعجم الصغير - ط ) رتب فيه أسماء المشايخ على الحروف ، وله كتب في التفسير والأوائل ودلائل النبوة ، وغير ذلك .

    انس بن مالك :
    . هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري ، أبو ثمامة أو أبو حمزة ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه ، روى عنه البخاري ومسلم / 2286 / حديثاً ، مولده بالمدينة ، وأسلم صغيراً ، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض ، ثم رحل إلى دمشق ، ومنها إلى البصرة ، فمات فيها ، وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة .


    وروي [ أن ] هارون الرشيد حِج في زينة عظيمة ، ومركب كبير ، والناس يُصْرَفُوْنَ عن طريقه يميناً وشمالاً ، فمر فىِ طريقه على رجل من أولياء الله وهو يعظ الناس لعبادة مولاه ، فتقدم الغِلمان إليه ، وقالوا له : اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين ، فلما حاذاه الهودج قال :

    هارون الرشيد :
    هو هارون ( الرشيد ) بن محمد ( المهدي ) بن المنصور العباسي أبو جعفر ، خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق ، وأشهرهم . ولد بالري لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان ، ونشأ في دار الخلافة ببغداد ، وولاه أبوه غزو الروم في القسطنطينية فصالحته الملكـة ( إيريني ) وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها إلى خزانة الخليفة في كل عام . وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة 170 هـ . فقام بأعبائها ، وازدهرت الدولة في أيامه ، واتصلت المودة بينه وبين ملك فرنسة كـارنوس الكبير الملقب ب ( شارلمان ) فكانا يتهاديان التحف ، وكان الرشيد عالماً بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه ، فصيحاً ، له شعر ، أورد صاحب ( الدياريات ) نماذج منه . وله محاضرات مع علماء عصره ، شجاعاً ، كثير الغزوات ، يلقب بجبار بني العباس ، حازماً كريماً متواضعاً ، يحج سنة ويغزو سنة ، لم ير خليفة أجود منه ، ولم يجتمع على باب خليفة ما اجتمع على بابه من العلماء والشعراء والكتّاب والندماء ، وكـان يطوف أكثر الليالي متنكراً ، قال ابن دحية : وفي أيامه كملت الخلافة بكرمه وعدله وتواضعه وزيارته العلماء في ديارهم ، ولهو أول خليفة لعب بالكرة والصولجان ، له وقائع كثيرة مع ملوك الروم ، ولم تزل جزيتهم تُحمل إليه من القسطنطينية طول حياته ، وهو صاحب وقعة البرامكة ، وهم من أصل فارسي ، وكـانوا قد استولوا على شؤون الدولة ، فقلق من تحكمهم فأوقع بهم في ليلة واحدة ، وأخباره كثيرة جدا ، ولايته استمرت /23/ سنة وشهرين وأياما . توفي في ( سناباذ ) من قرى طوس وبها قبره .


    يا أمير المؤمنين حدثني أيمن بن نابل
    قال : حدثني قدامة بن عبد اللّه ، قال : « رأيت رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم بمنى على جمل وتحته رحل رثّ ، ولم يكن ثَمّ ضرب ولا طرد ، ولا إليك إليك »
    فقيل : يا أمير المؤمنين إنه بُهلول المجنون ، فقال الرشيد : عرفته ، قل يا بهلول ، فقال :
    هب أنك قد ملكت الأرض طرّاً / وَدَان لك البلاد فكـان ماذا ؟
    أليس غداً مصيرك جوف قبر /ويحثوا التراب هذا ثم هـــذا
    فقال الرشيد : أجدتَ يا بهلول فَغَيْره ، فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، من رزقه الله جَمالاً ومالاً ، فَعَفَ في جَماله ، وواسى في




    بُهلول المجنون :
    هو بُهلول بن عمرو الصيرفي ، أبو وهيب ، من عقلاء المجانين ، له أخبار ونوادر وشعر ، ولد ونشأ في الكوفة ، واستقدمه الرشيد وغيره من الخلفاء لسماع كلامه ، كان في منشأه من المتأدبين ثم وسوس فعرف بالمجنون .



    ماله ، كتب في ديوان الأبرار . فظن الرشيد أنه عَرًض بذلك يريد شيئاً ، فقال : قد أمرنا بقضاء دينك يا بُهلول ، فقال : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، لا تقضي ديناً بدين ، اردد الحق إلى أهله ، واقض دين نفسك من نفسك . قال : إنا قد أمرنا أن يُجرى عليك . قال : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، لا يعطيك الله وينساني ، فقد أجرى علي الذي أجرى عليك ، لا حاجة لي بجرايتك .
    ويروى أن الرشيد حج ماشياً من المدينة إلى مكـة الأمينة ، ففرش له في الطريق اللُبُود والمِرْعِزَّى (1) ، فاستند يوماً إلى ميل ليستريح وقد تعب




    وكان ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما إذا رأى ما أحدث الناس من الزينة والمحامل
    يقول : الحاج قليل والركب كثير . ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحت جُوَالق
    فقال : هذا نَعَمْ ، نِعْمَ الحاج .
    وقال له مجاهد ، وقد دخلت القوافل : ما أكثر الحاج ! فقال : ما أقلّهم ولكن / قُل ما أكثر الركب.
    ولله در القائل :
    ألا إن ركاب الفيافي ، إلى الحمى /كثيرٌ وأما الواصلون قليلٌ
    وينبغي أن يأخذ نفسه بالرحمة ، ولا يؤذي الناس بالزحمة ، لا

    مجاهد :
    هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، مولى بني مخزوم ، تابعي مفسر من أهل مكة ، قال الذهبي : شيخ القراء والمفسرين ، أخذ التفسير عن ابن عباس ، قرأه عليه ثلاث مرات ، يقف عند كل آية يسأله ، فيم نزلت وكيف كانت ؟ وتنقل في الأسفار ، واستقر في الكوفة ، وكان لا يسمع بأعجوبة إلا ذهب فنطر إليها ، ذهب إلى ( بئر برهوت ) بحضرموت ، وذهب إلى ( بابل ) يبحث عن هاروت وماروت ، أما كتابه في التفسير فيتقيه المفسرون ، وسئل الأعمش عن ذلك فقال : كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب ، يعني النصارى واليهود ، و( قال : إنه مات وهو ) ساجد .


    سيما في ضيق الطريق وموارد الماء ، ولا يكسر قلوب الفقراء ، ولا ينهر في وجوه الضعفاء ، وليُبِر بهم ولو بالقليل ، أو يصرفهم بالرد الجميل ، وليحذر من تحميل الدابة فوق طاقنها أو إجاعتها ، فليس ذلك جزاء إطاعتها ؛ ولأن الدواب مراكيب الأحباب إلى ذلك الجناب . وقد قيل في هذا الباب :
    وإن جمالاً قد علاها جَمالكم / وإن قطعت أكبادنـا بحبائب
    وخليق بمن كان سبباً في التبليغ إلى محل التأميل ، أن يلاحظ بعين التبجيل ، كما يشير إليه قوله سبحانه : { وَتحمِلُ أَثقالكم إِلى بلَد لم تَكَوُنوُا بالِغِيهِ إِلابشِق الأنفس } ، وقد فسر البلد بالبلد الأنفس ، ولله در القائل :
    وإذا المطىِّ بنا بلغن محمـداً / فظهورهن عن الرحال حرام
    قرَّبننا من خير من وطئ الثرى / فلهـا علينـا حـرمة وذمـام
    وقال : قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التىِ نذرت أن تنحر الناقة التىِ سلمها الله عليها : ( بئس ما جزيتيها )(2) .


    وقال أبو الدرداء (1) رضي الله عنه للبعير الذي له : أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك ، فإني لم أكن أُحَمِّلك فوق طاقتك . وكان بعض السلف لا يَطْعم إذا نزل منزلاً حتى يعلف الدابة أوّلاً .
    والحاصل : أن السالك في هذه المسالك ، ينبغي أن يكون متصفا بالشكر والصبر ، ولا يتأثّر فيه ضيق الصدر ، وما يتعلق به من الضجر . فقد قال بعض أهل الشعر :
    لا تحسب المجد تمراً أنت آكله / لن تبلغ المجد حتى تلعق الصَّبِرا
    وعند الصباح تحمد القوم السُّرَى .
    maystrokal3a
    maystrokal3a
    Admin


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 141
    تاريخ التسجيل : 23/10/2010
    المزاج المزاج : محب للجميع...بدون استثناء...

    الحجّ وكل ما يتعلق به... Empty رد: الحجّ وكل ما يتعلق به...

    مُساهمة من طرف maystrokal3a الأربعاء 10 نوفمبر 2010 - 5:29

    الحجّ وكل ما يتعلق به... 49

    الحجّ وكل ما يتعلق به... 001

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024 - 9:57