الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، سيد الأولين والآخرين ، وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى والدين ، ومن تبع هداهم باحسان إلي يوم الدين
أحبتى فى الله أبنائى الكرام
سنتوقف هنا حتى نتعرف على الحج وأحكام وكل ما يتعلق به
بعون الرحمن
فهيا بنا نتعرف على الحج
الحج
في اللغة القصد
وفي عرف الشرع قصد النسك أو هو :
( الطواف والوقوف في مكان مخصوص ، في زمن مخصوص ، بفعل مخصوص )
وسوف يأتي تفصيل ذلك .
حكمه وشروط وجوبه
الحج فرض عين في العمر مرة على كل انسان توافرت فيه الشروط التالية :
الإسلام
فلا يجب الحج على غير المسلم ، فإذا أسلم الكافر فرض عليه الحج ، ولا يفرض عليه قبل ذلك ، ومثله سائر العبادات الأخرى .
العقل
فلا يجب الحج على المجنون لأن العقل أساس التكليف في سائر العبادات، ومنها الحج .
البلوغ
فلا يجب الحج على الصغير مميزا كان أو غير مميز، لأن البلوغ شرط التكليف شرعا كالعقل .
الحرية
فلا يجب الحج على الرقيق لأن الحرية شرط التكليف في العبادات المالية والحج واحد منها .
الاستطاعة المالية
فلا يجب الحج على الفقير الذي لايستطيعه والاستطاعة المالية هنا أن يملك المسلم نفقات الحج من أجرة الذهاب والاياب بالوسائل
المتاحة المعتادة من السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غير ذلك بحسب بلده الذي هو فيه وكذلك نفقات الاقامة من السكن
والطعام والرسوم الحكومية المفروضة ونفقات أهله الذين يعولهم في بلده مدة غيبته عنهم فإذا لم يملك المسلم مثل هذه النفقة فى أشهر
الحج سواء كان فقيرا من الأصل أو كان غنيا وأنفق ماله قبل أشهر الحج كأن تزوج به أو زوج به ابنه أو تصدق به على محتاج اليه
ولما جائت أشهر الحج لم يكن مالكا لنفقات الحج لم يجب عليه الحج لأنه لم يعد مستطيعا فإن كان قد أنفق ماله في غير مصلحة
بغرض اسقاط الحج عنه بذلك كان محتالا وكان آثما .
الاستطاعة البدنية :
وذلك بالقدرة صحيا على السفر بنفسه ، فإن كان عاجزا صحيا نهائيا عن السفر الى الحج كالمشلول
والشيخ الفاني ... لم يجب
عليه الحج في
قول الامام أبي حنيفة لعدم الاستطاعة
وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد يجب عليه أن يُحِجَّ عنه غيره من ماله ومن بلده أو يوصي بالحج عنه بعد موته من ماله
ومن بلده أيضا ، وقول الامام هنا هو الأقوى في المذهب الا ان قول الصاحبين هو الأحوط .
كل هذه الشروط السابقة تعم الرجال والنساء
وهناك شروط خاصة بالنساء وهي
شرطان هما :
الأول :
توفر الزوج أو المحرم المأمون كالابن والأخ والصهر ولو على نفقتها اذا طلب ذلك وتوفر لها المبلغ اللازم فإذا لم تكن ذات زوج
ولا ذات محرم مأمون أو كان لها زوج أو محرم وأبا مرافقتها في الحج لم يجب عليها الحج أصلا في رواية عن أبي حنيفة لعدم
الاستطاعة وفي رواية أخرى وهي قول الصاحبين يجب عليها أن تُحِجَّ عنها غيرها من مالها ومن بلدها ، اذا لم تجد الزوج أو المحرم
المأمون الذي يرافقها في حجها طوال حياتها ، لأن المحرم عندهم شرط لوجوب الأداء ، وليس شرطا للوجوب ، وهذا هو القول الأرجح في
المذهب ، وهو الأحوط ، ولا يحل محل المحرم عند الحنفية الرفقة من النساء أو الرجال ولو كانت مأمونة .
الثاني :
عدم العدة ، فإذا كانت المرأة معتدة عند سفر الناس الى الحج ، لم يجب عليها الحج ، تقديما للالتزام بالعدة على القيام بالحج ، وسواء في
ذلك أن تكون العدة من طلاق أو من وفاة أو غير ذلك ، فا ذا انتهت العدة قبل سفر الناس للحج وتوافرت لها شروطه الأخرى وجب عليها
الحج ، وإلا فلا .
فاذا توفرت هذه الشروط كلها في الإنسان يوما فلم يحج ، ثم تخلف بعضها ، كما لو كان قادراً ثم عجز ، أو غنيا ثم افتقر ، وجب عليه أن يوصي بالحج عنه بعد وفاته من ثلث تركته وإلا كان آثماً .
الحكمة :
الحج ذروة في التذلل إلى الله تعالى والخروج عن زينة الدنيا ، وملذاتها ، وتدريب للنفس على المسالمة مع الغير ولو كان حيواناً أو نباتا
وتذكير بما عليه الإنسان من عجز وضعف ، وهو درس في المساواة بين الناس ، وصلة بين أطراف العالم الإسلامي ، تمتيناً لوحدته
وتوفيراً لقوته.
وهذه المعاني وغيرها أيضاً مما هو موجود في هذه العبادة العظيمة ولا مجال لاستعراضه هنا - أمور يحتاج الإنسان إليها في حياته التي
قد يغرق في ملذاتها ونعيمها أو في متاعبها ومآسيها على سواء فتنسيه أهله وربه فإذا بالحج يعيد إليه توازنه وتواضعه ويجعله يقف
الوقفة الصحيحة المعتدلة بعد طول اعوجاج ، ولهذه المعاني الجليلة عَدَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام الخمسة حيث
قال :
( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، و إقام الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت
من استطاع إليه سبيلاً).
شروط صحة الحج :
شروط صحة الحج ، هي الأمور التي يجب على الحاج توفيرها مسبقا لصحة عبادة الحج التي يؤديها ، بحيث إذا نقص واحد من هذه
الشروط أو أكثر فسد الحج
وهذه الشروط على نوعين :
شروط مطلقة وشروط متعلقة بالأركان والواجبات .
فأما الشروط المطلقة فهي :
الإسلام والعقل :
فكما أن الإسلام والعقل شرطان لوجوب الحج فهما شرطان لصحته أيضاً فالكافر والمجنون لا يجب الحج عليهما كما لا يصح منهما
أيضاً ما داما كذلك فإذا أسلم الكافر وعقل المجنون وجب الحج عليهما وصح منهما لزوال المانع.
الإحرام :
وهو عبارة عن نية الحـج مع التلبية من الميقات ، وليس خلع الثياب كما يظن العامة ، ذلك أن خلع الثياب إنما هو حكم من أحكام الإحرام
وليس هو الإحرام ذاته
وللإحرام شرط واحد هو (اقتران النية فيه بذكر يقصد به تعظيم الله تعالى )
ويسن أن يكون الذكر بالتلبية وهي قول الحاج عندما يريد الإحرام :
( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك).
أما النية فهي عزم المؤمن في قلبه العبادة التي يقصد إليها ، وذلك يكون في القلب ولا يحتاج الى ذكر باللسان ، فإذا ردد ذلك بلسانه مع قلبه
كان حسنا ، إلا إنه ليس شرطا لصحة النية ، ولو نوى بلسانه وكان قلبه غافلا عما يتلفظ به لم تصح نيته .
وأما الميقات فهو زماني ومكاني .
أما الميقات الزماني :
فهو أشهر الحج ، وهي :
شوال ، وذو القعدة ، والعشر الأوائل من ذي الحجة
فإذا أحرم فيها بالحج كان حاجّاً
وإن أحرم قبلها بالحج جاز أيضاً ولكن مع الكراهة
فإن أخره عنها لم يجز عن السنة الماضية .
وأما الميقات المكاني :
فهو مختلف باختلاف الجهة التي يأتي منها الحاج إلى الحرم .
فان كان قادماً من بلاد الشام
« سوريا - لبنان - الأردن - فلسطين - ... » أو عن طريقها من أي قطر كان ، فإن ميقاته الجحفة أو رابغ
وهي قرية على بعد ( 220 كم ) من مكة المكرمة ، أو ذو الحليفة ، وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد ( 7 كم ) منها ، وذلك بحسب
الطريق التي يسلكها الحاج . فإن سلك الطريق الساحلي فالجحفة أو رابغ ، وإن قصد طريق المدينة المنورة فذو الحليفة واسمها الآن (آبار
علي ) .
وإن كان الحاج قادماً من العراق أو عن طريقها ، فميقاته ذات عرق على بعد ( 94 كم ) من مكة المكرمة
وإن كان قادماً من نجد أو عن طريقها ، فميقاته قرن المنازل
على بعد ( 94 كم ) من مكة المكرمة ، وتسمى اليوم السَّيل ، وإن كان قادماً من اليمن أو عن طريقها فميقاته يلملم على بعد ( 94 كم )
من مكة المكرمة .
وهذا كله بالنسبة للحاج الساكن خارج دائرة الحل
وهو الآفاقى وأما الساكن داخل دائرة الحل التي تقع المواقيت المذكورة حولها وكذلك المقيم فيها فإنه يُحرم من داره في الحج والعمرة .
وأما سكان مكة المكرمة وكذلك من هم في منطقة الحرم فإن عليهم إذا أرادوا العمرة أن يخرجوا من مكة إلى دائرة الحل من أية جهة
أرادوا والتنعيم أقرب الجهات إليهم ثم يحرموا منها ويدخلوا إلى الحرم محرمين كما يفعل أهل الحل تماماً فإذا أرادوا الحج
فإنهم يحرمون به من دارهم في مكة أو الحرم .
فاذا أحرم الحاج قبل الوصول إلى الميقات جاز ، وإن أَخَّرَ الإحرام عنه حتى تجاوزه أَثِمَ ، ولزمه العودة إلى الميقات للاحرام منه ثانيةً
أو ذبح شاة فدية لمخالفته .
هذا ولله الحد وإلى أن نلتقى مع الشروط المتعلقة بالأركان والواجبات نسأل الله العظيم أن نجدكم على خير
وصلى الله على رسول الله
أحبتى فى الله أبنائى الكرام
سنتوقف هنا حتى نتعرف على الحج وأحكام وكل ما يتعلق به
بعون الرحمن
فهيا بنا نتعرف على الحج
الحج
في اللغة القصد
وفي عرف الشرع قصد النسك أو هو :
( الطواف والوقوف في مكان مخصوص ، في زمن مخصوص ، بفعل مخصوص )
وسوف يأتي تفصيل ذلك .
حكمه وشروط وجوبه
الحج فرض عين في العمر مرة على كل انسان توافرت فيه الشروط التالية :
الإسلام
فلا يجب الحج على غير المسلم ، فإذا أسلم الكافر فرض عليه الحج ، ولا يفرض عليه قبل ذلك ، ومثله سائر العبادات الأخرى .
العقل
فلا يجب الحج على المجنون لأن العقل أساس التكليف في سائر العبادات، ومنها الحج .
البلوغ
فلا يجب الحج على الصغير مميزا كان أو غير مميز، لأن البلوغ شرط التكليف شرعا كالعقل .
الحرية
فلا يجب الحج على الرقيق لأن الحرية شرط التكليف في العبادات المالية والحج واحد منها .
الاستطاعة المالية
فلا يجب الحج على الفقير الذي لايستطيعه والاستطاعة المالية هنا أن يملك المسلم نفقات الحج من أجرة الذهاب والاياب بالوسائل
المتاحة المعتادة من السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو غير ذلك بحسب بلده الذي هو فيه وكذلك نفقات الاقامة من السكن
والطعام والرسوم الحكومية المفروضة ونفقات أهله الذين يعولهم في بلده مدة غيبته عنهم فإذا لم يملك المسلم مثل هذه النفقة فى أشهر
الحج سواء كان فقيرا من الأصل أو كان غنيا وأنفق ماله قبل أشهر الحج كأن تزوج به أو زوج به ابنه أو تصدق به على محتاج اليه
ولما جائت أشهر الحج لم يكن مالكا لنفقات الحج لم يجب عليه الحج لأنه لم يعد مستطيعا فإن كان قد أنفق ماله في غير مصلحة
بغرض اسقاط الحج عنه بذلك كان محتالا وكان آثما .
الاستطاعة البدنية :
وذلك بالقدرة صحيا على السفر بنفسه ، فإن كان عاجزا صحيا نهائيا عن السفر الى الحج كالمشلول
والشيخ الفاني ... لم يجب
عليه الحج في
قول الامام أبي حنيفة لعدم الاستطاعة
وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد يجب عليه أن يُحِجَّ عنه غيره من ماله ومن بلده أو يوصي بالحج عنه بعد موته من ماله
ومن بلده أيضا ، وقول الامام هنا هو الأقوى في المذهب الا ان قول الصاحبين هو الأحوط .
كل هذه الشروط السابقة تعم الرجال والنساء
وهناك شروط خاصة بالنساء وهي
شرطان هما :
الأول :
توفر الزوج أو المحرم المأمون كالابن والأخ والصهر ولو على نفقتها اذا طلب ذلك وتوفر لها المبلغ اللازم فإذا لم تكن ذات زوج
ولا ذات محرم مأمون أو كان لها زوج أو محرم وأبا مرافقتها في الحج لم يجب عليها الحج أصلا في رواية عن أبي حنيفة لعدم
الاستطاعة وفي رواية أخرى وهي قول الصاحبين يجب عليها أن تُحِجَّ عنها غيرها من مالها ومن بلدها ، اذا لم تجد الزوج أو المحرم
المأمون الذي يرافقها في حجها طوال حياتها ، لأن المحرم عندهم شرط لوجوب الأداء ، وليس شرطا للوجوب ، وهذا هو القول الأرجح في
المذهب ، وهو الأحوط ، ولا يحل محل المحرم عند الحنفية الرفقة من النساء أو الرجال ولو كانت مأمونة .
الثاني :
عدم العدة ، فإذا كانت المرأة معتدة عند سفر الناس الى الحج ، لم يجب عليها الحج ، تقديما للالتزام بالعدة على القيام بالحج ، وسواء في
ذلك أن تكون العدة من طلاق أو من وفاة أو غير ذلك ، فا ذا انتهت العدة قبل سفر الناس للحج وتوافرت لها شروطه الأخرى وجب عليها
الحج ، وإلا فلا .
فاذا توفرت هذه الشروط كلها في الإنسان يوما فلم يحج ، ثم تخلف بعضها ، كما لو كان قادراً ثم عجز ، أو غنيا ثم افتقر ، وجب عليه أن يوصي بالحج عنه بعد وفاته من ثلث تركته وإلا كان آثماً .
الحكمة :
الحج ذروة في التذلل إلى الله تعالى والخروج عن زينة الدنيا ، وملذاتها ، وتدريب للنفس على المسالمة مع الغير ولو كان حيواناً أو نباتا
وتذكير بما عليه الإنسان من عجز وضعف ، وهو درس في المساواة بين الناس ، وصلة بين أطراف العالم الإسلامي ، تمتيناً لوحدته
وتوفيراً لقوته.
وهذه المعاني وغيرها أيضاً مما هو موجود في هذه العبادة العظيمة ولا مجال لاستعراضه هنا - أمور يحتاج الإنسان إليها في حياته التي
قد يغرق في ملذاتها ونعيمها أو في متاعبها ومآسيها على سواء فتنسيه أهله وربه فإذا بالحج يعيد إليه توازنه وتواضعه ويجعله يقف
الوقفة الصحيحة المعتدلة بعد طول اعوجاج ، ولهذه المعاني الجليلة عَدَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام الخمسة حيث
قال :
( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، و إقام الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت
من استطاع إليه سبيلاً).
شروط صحة الحج :
شروط صحة الحج ، هي الأمور التي يجب على الحاج توفيرها مسبقا لصحة عبادة الحج التي يؤديها ، بحيث إذا نقص واحد من هذه
الشروط أو أكثر فسد الحج
وهذه الشروط على نوعين :
شروط مطلقة وشروط متعلقة بالأركان والواجبات .
فأما الشروط المطلقة فهي :
الإسلام والعقل :
فكما أن الإسلام والعقل شرطان لوجوب الحج فهما شرطان لصحته أيضاً فالكافر والمجنون لا يجب الحج عليهما كما لا يصح منهما
أيضاً ما داما كذلك فإذا أسلم الكافر وعقل المجنون وجب الحج عليهما وصح منهما لزوال المانع.
الإحرام :
وهو عبارة عن نية الحـج مع التلبية من الميقات ، وليس خلع الثياب كما يظن العامة ، ذلك أن خلع الثياب إنما هو حكم من أحكام الإحرام
وليس هو الإحرام ذاته
وللإحرام شرط واحد هو (اقتران النية فيه بذكر يقصد به تعظيم الله تعالى )
ويسن أن يكون الذكر بالتلبية وهي قول الحاج عندما يريد الإحرام :
( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك).
أما النية فهي عزم المؤمن في قلبه العبادة التي يقصد إليها ، وذلك يكون في القلب ولا يحتاج الى ذكر باللسان ، فإذا ردد ذلك بلسانه مع قلبه
كان حسنا ، إلا إنه ليس شرطا لصحة النية ، ولو نوى بلسانه وكان قلبه غافلا عما يتلفظ به لم تصح نيته .
وأما الميقات فهو زماني ومكاني .
أما الميقات الزماني :
فهو أشهر الحج ، وهي :
شوال ، وذو القعدة ، والعشر الأوائل من ذي الحجة
فإذا أحرم فيها بالحج كان حاجّاً
وإن أحرم قبلها بالحج جاز أيضاً ولكن مع الكراهة
فإن أخره عنها لم يجز عن السنة الماضية .
وأما الميقات المكاني :
فهو مختلف باختلاف الجهة التي يأتي منها الحاج إلى الحرم .
فان كان قادماً من بلاد الشام
« سوريا - لبنان - الأردن - فلسطين - ... » أو عن طريقها من أي قطر كان ، فإن ميقاته الجحفة أو رابغ
وهي قرية على بعد ( 220 كم ) من مكة المكرمة ، أو ذو الحليفة ، وهي قرية قرب المدينة المنورة على بعد ( 7 كم ) منها ، وذلك بحسب
الطريق التي يسلكها الحاج . فإن سلك الطريق الساحلي فالجحفة أو رابغ ، وإن قصد طريق المدينة المنورة فذو الحليفة واسمها الآن (آبار
علي ) .
وإن كان الحاج قادماً من العراق أو عن طريقها ، فميقاته ذات عرق على بعد ( 94 كم ) من مكة المكرمة
وإن كان قادماً من نجد أو عن طريقها ، فميقاته قرن المنازل
على بعد ( 94 كم ) من مكة المكرمة ، وتسمى اليوم السَّيل ، وإن كان قادماً من اليمن أو عن طريقها فميقاته يلملم على بعد ( 94 كم )
من مكة المكرمة .
وهذا كله بالنسبة للحاج الساكن خارج دائرة الحل
وهو الآفاقى وأما الساكن داخل دائرة الحل التي تقع المواقيت المذكورة حولها وكذلك المقيم فيها فإنه يُحرم من داره في الحج والعمرة .
وأما سكان مكة المكرمة وكذلك من هم في منطقة الحرم فإن عليهم إذا أرادوا العمرة أن يخرجوا من مكة إلى دائرة الحل من أية جهة
أرادوا والتنعيم أقرب الجهات إليهم ثم يحرموا منها ويدخلوا إلى الحرم محرمين كما يفعل أهل الحل تماماً فإذا أرادوا الحج
فإنهم يحرمون به من دارهم في مكة أو الحرم .
فاذا أحرم الحاج قبل الوصول إلى الميقات جاز ، وإن أَخَّرَ الإحرام عنه حتى تجاوزه أَثِمَ ، ولزمه العودة إلى الميقات للاحرام منه ثانيةً
أو ذبح شاة فدية لمخالفته .
هذا ولله الحد وإلى أن نلتقى مع الشروط المتعلقة بالأركان والواجبات نسأل الله العظيم أن نجدكم على خير
وصلى الله على رسول الله
الخميس 15 يناير 2015 - 8:17 من طرف abouzyad33
» اسطوانات القرآن الكريم...
الخميس 6 نوفمبر 2014 - 2:55 من طرف faucon1982
» أروع الأشرطة عن بر الوالدين(حبٌ يتدفق)
الجمعة 30 مايو 2014 - 7:13 من طرف faucon1982
» قلعة الربح من الأنترنت - أحدث الإستراتجيات
الثلاثاء 25 مارس 2014 - 5:07 من طرف lamrisif
» كيف تصبحين زوجة ناجحة ؟!
الإثنين 7 أكتوبر 2013 - 7:06 من طرف maystrokal3a
» شـرح الربح من اختصار الروابط مع موقع Adf.ly
الخميس 23 مايو 2013 - 17:10 من طرف maystrokal3a
» معهد أرباحي للربح والتطوير
الأربعاء 7 نوفمبر 2012 - 8:45 من طرف maystrokal3a
» طفل لقن أمه درسا لا تنساه ابدا
الخميس 22 مارس 2012 - 9:25 من طرف maystrokal3a
» مساعدة الطفل كي يتعرف على ربه
الأحد 4 مارس 2012 - 15:00 من طرف maystrokal3a